[ في دفع المتّهب ما شاء مع إطلاق العوض ]
وإذا أطلق العوض دفع المتّهب ما شاء ، فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع ، ( 1 ) وإن لم يرض تخيّر المتّهب بين دفع الموهوب وعوض المثل . ( 1 )
شرح
الأمرين . وبه صرّح في « جامع المقاصد 1 والمسالك 2 » . أمّا مع الإطلاق فالواجب المثل أو القيمة لا غير إذا لم يرض بما دونها ، لأنّ ذلك هو مقتضى اشتراط العوض مطلقاً .
[ في دفع المتّهب ما شاء مع إطلاق العوض ]
قوله : « وإذا أطلق العوض دفع المتّهب ما شاء ، فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع » ( 1 ) هو معنى ما في « الشرائع 3 والتذكرة 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 » وغيرها 7 ، لأنّه لا ريب في أنّه لا يجب على المتّهب دفع عوض بخصوصه ، لأنّه لا يجب عليه دفع العوض أصلاً إذا ردّ العين ، فإذا دفع عوضاً ورضي به وقبضه صحّ وامتنع الرجوع قليلاً أو كثيراً . وقوله في « الشرائع » يدفع ما شاء ولو كان يسيراً 8 ، مقيّد برضا المالك جزماً . قوله : « وإن لم يرض تخيّر المتّهب بين دفع الموهوب وعوض المثل » ( 1 ) أي عوض مثل الموهوب عادة كما في « الخلاف 9 والمبسوط 10 » وهو معنىهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 178 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 63 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 232 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 422 س 6 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 179 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 61 .
( 7 ) كالحدائق الناضرة : في الهبة ج 22 ص 330 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 232 .
( 9 ) الخلاف : في الهبة ج 3 ص 570 مسألة 14 .
( 10 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 311 .