شرح
أحدهما : يصحّ الرجوع فيه ، وهو ما يفعل تكرّماً أو لبعض الأغراض الدنيوية ، والثاني : لا يصحّ الرجوع فيه ، وهو ما يفعل لوجه اللّه تعالى . وبالثاني صرّح في « الغنية 1 وجامع الشرائع 2 » وقد حكاه الشهيد في « الحواشي 3 » عن « المختلف » . وقد سمعت ما فيه ما في « المقنعة » من أنّ القربة شرط اللزوم ، وكما قد سمعت ما في « المقنعة والنهاية والتحرير » في الحبس وما في « التذكرة » عند الكلام على اشتراط القربة . وقد سمعت ما في « الوسيلة » من أنّها شرط الصحّة في الجميع .
ولا ريب أن مراد من قال إنّها تلزم بالقبض أنّما هو إذا كانت موقّتة بعمر أو مدّة كما صرّحوا به إمّا قبل ذلك أو بعده كالكتاب وغيره كما يأتي . وقد صرّح 4 جماعة من القائلين بلزومها بالقبض باستثناء ما إذا أسكنه ولم يعيّن عمراً ولا مدّة ، قالوا : فإنّه يجوز له إخراجه حينئذٍ أيّ وقت شاء . وهو قضيّة كلام الباقين وهم أقلّ قليل ، لأنّ من لم يستثن هذه الصورة هنا ذكرها مستقلّة كما في « النهاية 5 والغنية 6 والجامع 7 والشرائع 8 والتذكرة 9 والتحرير 10 والإرشاد 11 والتبصرة 12 والدروس 13
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في السكنى والرقبى ص 302 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 367 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 4 ) منهم المحقّق في الشرائع : ج 2 ص 225 ، والعلّامة في التذكرة : ج 2 ص 450 س 12 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ج 2 ص 25 .
( 5 ) النهاية : في السكنى والعمرى ص 601 .
( 6 ) غنية النزوع : في العمرى ص 302 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في السكنى ص 367 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في السكنى ج 2 ص 225 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في السكنى ج 2 ص 450 س 12 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 322 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 456 .
( 12 ) تبصرة المتعلّمين : في السكنى ص 125 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 281 .