شرح
العقود الثلاثة - وأقبضه فقد لزمت العمرى . ثمّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد عرفت أنّه لا فرق عنده بين العمرى والسكنى . وكذا « فقه الراوندي 1 » .
هذا : وليس لك أن تقول : إنّ ظاهر « النافع 2 » عدم اشتراطه في اللزوم حيث قال : وتلزم لو عيّن المدّة ، لأنّه قد تقدّم له أنّه لا بدّ من القبض .
وحكى في « الشرائع 3 » القول بأنّها لا تلزم والقول بأنّها يلزم إن قصد القربة .
وقد حكى ذلك أيضاً في « التحرير 4 والإيضاح 5 والحواشي 6 والتنقيح 7 والمهذّب البارع 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 والكفاية 11 والمفاتيح 12 » وقد أشير إليه في « الإرشاد 13 والدروس 14 » وفي « المسالك 15 » أنّ هذين القولين لم نقف على قائليهما . وقد نسب في « التنقيح 16 » القول بالعدم مطلقاً للشيخ والثاني للتقي ، ونحن نقول : ليس في النهاية والتهذيبين لذلك عين ولا أثر ، وقد سمعت ما في « المبسوط والخلاف » وقال في « الكافي 17 » إنّ كلّاً من الثلاثة يقع على ضربين :
هامش
( 1 ) فقه الراوندي : في العمرى ج 2 ص 293 .
( 2 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات ص 159 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 225 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس والصدقات ج 3 ص 322 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في السكنى ج 2 ص 408 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 7 ) التنقيح الرائع : في السكنى والعمرى ج 2 ص 333 .
( 8 ) المهذّب البارع : في السكنى ج 3 ص 69 .
( 9 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 120 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في السكنى ج 5 ص 421 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 23 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في السكنى والعمرى ج 3 ص 219 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في العطايا ج 1 ص 456 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 281 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في السكنى ج 5 ص 421 .
( 16 ) التنقيح الرائع : في السكنى والعمرى ج 2 ص 333 .
( 17 ) الكافي في الفقه : في السكنى والرقبى ص 363 .