والأقرب أنّ الأخذ ليس فسخاً
شرح
البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن البيع . وقد أجاب عنه الشهيد بأنّه دور معيّة 1 . ولعلّه عنى ما أجاب به في « الإيضاح 2 » بأنّ الجزء الأوّل من عقد البيع علّة في الرجوع الملك ، ومجموعه علّة لصحّة البيع ، وهو مشروط بالملك فلا دور .
[ في أن الأخذ هل يعد فسخا أم لا ؟ [
قوله : « والأقرب أنّ الأخذ ليس فسخاً » ( 1 ) مع عدم القرينة كما في « التحرير 3 » ومع عدم النيّة كما في « الإيضاح 4 » وهو قضيّة كلام « التذكرة 5 وجامع المقاصد 6 » قالا : إنّه إن نوى به الرجوع كان فسخاً ، إذ لا ينقص ذلك عن الوطء والقول قوله في نيّته ، لأنّه أبصر بها ، وإن لم يعلم ما نواه وتعذّر الرجوع إليه ولم توجد قرينة تدلّ على الرجوع لم يحكم بالرجوع كما في « التذكرة 7 وجامع المقاصد 8 » لأنّ الأخذ يحتمل الرجوع وغيره ، فلا يزال حكم متيقّن بآخر مشكوك فيه . وإن وجدت قرينة على الرجوع كان رجوعاً ، كما في « التحرير 9 وجامع المقاصد 10 » واحتمل العدم في « التذكرة 11 » من دون ترجيح ، لأنّ الأخذ أعمّ منهامش
( 1 ) الحاشية النّجارية : في الخيارات ص 64 س 10 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية ) .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيار ج 1 ص 488 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 282 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 418 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 421 س 26 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 166 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 421 س 26 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 167 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 282 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 167 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 421 س 27 .