شرح
قالا : بناء على قول الشيخ يحتمل الفسخ وعدمه لعدم التصريح به .
وقد تقدّم مثل هذه المسألة في باب البيع 1 فيما إذا باع ذو الخيار أو وهب أو أعتق ، وفي باب الرهن 2 فيما إذا رهن الواهب ماله الرجوع فيه ، وقد جزم المصنّف في الكتاب في باب البيع بحصول الفسخ ، وقرّب هو 3 وولده 4 والمحقّق الثاني 5 صحّة العقود ، واستشكل في صحّة الرهن في باب الرهن من الكتاب 6 واختير في « الإيضاح 7 والدروس 8 والحواشي 9 وجامع المقاصد 10 » صحّة الرهن .
وحكينا 11 هناك عن « السرائر 12 المبسوط 13 » وظاهر موضع من « التذكرة 14 » الإجماع على حصول الفسخ بوطء البائع في مدّة الخيار وقوّى في « التحرير 15 » تحريم الوطء . وظاهر « التذكرة 16 » في
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 14 ص 320 .
( 2 ) تقدّم في ج 15 ص 322 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في أحكام الخيار ج 2 ص 69 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الخيار ج 1 ص 488 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الخيار ج 4 ص 310 .
( 6 ) قواعد الأحكام : في أركان الرهن ج 2 ص 113 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 20 - 21 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 391 .
( 9 ) راجع هامش القواعد الرحلي ص 275 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 79 .
( 11 ) تقدّم في ج 14 ص 320 .
( 12 ) السرائر : في مبطلات خير المجلس ج 2 ص 208 .
( 13 ) المبسوط : في أحكام الخيارات : ج 2 ص 83 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيارات ج 11 ص 165 ، وتقدّم في ج 15 ص 379 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في أحكام الخيارات ج 2 ص 296 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيارات ج 11 ص 161 .