وهل يكون ذلك فسخاً لا غير أو فسخا وعقداً ؟ الأقرب الثاني ( 1 )
شرح
[ فيما هو حقيقة الرجوع بالبيع أو العتق ]
قوله : « وهل يكون ذلك فسخاً لا غير أو فسخا وعقداً ؟ الأقرب الثاني » ( 1 ) كما هو خيرة « الإرشاد 1 والمختلف 2 والإيضاح 3 والحواشي 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 والكفاية 7 » واختير في « المبسوط 8 والمهذّب 9 والجامع 10 والشرائع 11 » بطلان البيع ، وقضيّته أنّه ليس فسخاً وعقداً . ومن الغريب أنّ أحداً لم يذكر خلاف القاضي مع أنّ كلامه نصّ صريح فيما حكيناه عنه . ولا ترجيح في « التذكرة 12 والتحرير 13 وغاية المراد 14 والدروس 15 » وصرّح في « المسالك » بأنّ الاتّفاق حاصل على أنّ الفسخ يحصل بذلك وإنّما الخلاف في حصولها معاً 16 بذلك . وظاهر « غاية المراد 17 والروض 18 » أنّ الإجماع على ذلك حيثهامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 280 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 417 .
( 4 ) حواشي القواعد الرحلية : ج 1 ص 275 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 166 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 49 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 34 .
( 8 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 304 .
( 9 ) المهذّب : في النحلة والهبة ج 2 ص 95 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 367 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 231 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 421 س 18 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 282 .
( 14 ) غاية المراد : في الهبة ج 2 ص 420 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 289 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام الهبة ج 6 ص 49 .
( 17 ) غاية المراد : في الهبة ج 2 ص 420 .
( 18 ) لا يوجد كتابه لدينا .