تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ولو باع أو أعتق فلا رجوع ، ( 1 )
شرح
الأقوى المنع تفريعاً على أنّ التصرّف لا يمنع الرجوع ، لأنّ خروج الملك عن المتّهب يقتضي سقوط رجوع الواهب ، لأنّه إنّما يرجع في ملك المتّهب 1 . وهذا ملك مستأنف وهو خيرة « الإيضاح » فيما يأتي 2 . ووجه الجواز أنّه وجد عين ماله عند من يجوز له الرجوع فيما وهبه له . واحتمل في « التذكرة 3 » ابتناء ذلك على أنّ الزائل العائد كالّذي لم يزل أو كالّذي لم يعد ، وظاهرهم في باب القصاص 4 الأوّل ، لأنّهم قالوا : إذا عادت سنّ المثغر كاملة فلا قصاص لا دية وإنّما عليه الأرش . وكذلك الحال فيما لو فسخ لعيب أو خيار أو كان التصرّف هبة فرجع فيها . وسيتعرض المصنّف للمسألة في آخر الباب 5 . وفي « جامع المقاصد » أنّ عبارة المصنّف لا تخلو من مناقشة ، لأنّ حكمه ببقاء التصرّف بالكتابة والإجارة على حاله يشعر بعدم الرجوع 6 . قلت : لعلّه فهم أنّ الضمير المنفصل راجع إلى التصرّف ، والظاهر أنّه راجع إلى الرجوع فلا مناقشة . ولا يضرّه قوله : ولو كان جائزاً فيما بعد ، وإن أبيت أنكرنا هذا الإشعار أشدّ إنكار مع قوله بعده : فلا رجوع . قوله : « ولو باع أو أعتق فلا رجوع » ( 1 ) قد تقدّم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 164 . ( 2 ) سيأتي في ص 210 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 420 . ( 4 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في قصاص الطرف ج 4 ص 237 ، والعلّامة في قواعد الأحكام : في قصاص الطرف ج 3 ص 641 ، والفاضل النهدي في كشف اللثام : في قصاص الطرف ج 11 ص 219 . ( 5 ) سيأتي في ص 210 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 164 .