أو تصرّف على رأي ( 1 ) وإن لم يكن لازماً
شرح
وقضيّة الإطلاقات عدم الفرق في اللزوم بين كون التلف من المتّهب - كما هو صريح « الإرشاد 1 » وغيره 2 بل في « المهذّب البارع 3 » الإجماع عليه - أو من اللّه تعالى وكون التالف تمام الهبة أو بعضها كما هو صريح « جامع المقاصد 4 والمسالك 5 والكفاية 6 » ولعلّ مرادهم بالبعض البعض الّذي يصدق مع تلفه أنّ العين غير قائمة بعينها ، لا ما كان كالظفر ونحوه إذا كانت العين عبداً .
والأصل في ذلك صحيحة جميل والحلبي أو حسنتهما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلّا فليس له 7 .
[ حكم الرجوع في الهبة إذا تصرف المتهب فيها [
قوله : « أو تصرّف على رأي » ( 1 ) موافق لما في « النهاية 8 والخلاف 9 والمبسوط 10 » في موضعين منه و « المهذّب 11 والشرائعهامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 2 ) كرياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 395 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الهبات ج 3 ص 75 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 158 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في حكم الرجوع في الهبة ج 6 ص 31 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 33 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 341 .
( 8 ) النهاية : في النحل والهبة ص 603 .
( 9 ) الخلاف : في الهبة ج 3 ص 571 مسألة 17 .
( 10 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 309 و 312 .
( 11 ) المهذّب : في الهبة ج 2 ص 95 .