تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
أو قصد الأجر ( 1 )
شرح
عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع 1 . وهي بمكانة من الصراحة ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وعبد اللّه بن سليمان قالا : سألنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والّذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك 2 ، وقد أسمعناكه آنفاً 3 وبيّنا وجه دلالته وأنّه مرويّ بطريقين .

[ في عدم الرجوع إذا قصد بالهبة الثواب ]

قوله : « أو قصد الأجر » ( 1 ) أي لا يجوز الرجوع في الهبة بعد الإقباض إذا قصد الأجر والقربة إلى اللّه سبحانه وتعالى كما في ظاهر « الانتصار 4 والغنية 5 » أو صريحهما صريح « التذكرة 6 والتنقيح 7 وجامع المقاصد 8 والمفاتيح 9 » وفي الأوّل أنّه ممّا انفردت به الإماميّة ، في الثاني والرابع الإجماع عليه ، وفي الخامس أنّه لا خلاف فيه . وهذا قد تقدّم 10 الكلام فيه في بحث الصدقة ، لأنّ الهبة مع قصد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 341 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 338 . ( 3 ) تقدّم في ص 180 . ( 4 ) الانتصار : في الرجوع في الهبة ص 460 . ( 5 ) غنية النزوع : في الهبة ص 300 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الهبة ج 2 ص 418 س 28 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في الهبة ج 2 ص 345 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 158 . ( 9 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الهبة المطلقة والمشروطة ج 3 ص 206 . ( 10 ) تقدّم في ص 148 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 178 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي