أو تلفت العين
شرح
الثواب صدقة ولهذا أغفلها الأكثر . وقد استغرب في « الحدائق 1 » إغفال الأكثر له هنا مع استفاضة الأخبار به ، وقد حكينا 2 ذلك هناك عن ستة عشر كتاباً وقد حكينا إجماعات اخر غير ما حكيناها هنا ، فكيف يقول أغفلوه . وكيف كان ففي صحيحة زرارة : لا ينبغي لمن أعطى للّه شيئاً أن يرجع فيه ، وما لم يعط للّه وفي اللّه فإنّه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز 3 . ومثله موثّقة عبيد 4 وخبر المعلّى 5 والأخبار المتقدمة في الصدقة وقد أسمعناكها .
[ في لزوم الهبة بتلف العين ]
قوله : « أو تلفت العين واستهلكت الهبة » ( 1 ) كما في « المقنعة 6 والكافي 7 والنهاية 8 والمهذّب 9 والوسيلة 10 والغنية 11 والسرائر 12 والجامع 13 والشرائع 14هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في الهبة ج 22 ص 330 - 331 .
( 2 ) تقدّم في ص 149 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 334 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 342 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام الهبات ح 4 ج 13 ص 339 .
( 6 ) المقنعة : في النحلة والهبة ص 658 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في النحلة ص 323 .
( 8 ) النهاية : في النحل والهبة ص 603 .
( 9 ) المهذّب البارع : في الهبات ج 2 ص 95 .
( 10 ) الوسيلة : في أحكام الهبة ص 379 .
( 11 ) غنية النزوع : في الهبة ص 300 .
( 12 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 173 .
( 13 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 366 .
( 14 ) شرائع الإسلام : الهبات ج 2 ص 230 .