تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
« الخلاف » إجماع الفرقة وأخبارهم 1 : وقال في « السرائر » في موضع منها : إنّ الأظهر والأصحّ عند أصحابنا أنّ هبة ذي الرحم غير الولد يجوز الرجوع فيها . وقد سمعت ما حكيناه عنها آنفاً . وقال في موضع ثالث : إنّ هذا هو الّذي اخترناه ونصرناه ، وحكاه عن الخلاف 2 ، فانظر إلى هذا الاضطراب وقد حكاه - أي جواز الرجوع - في « المختلف » : عن أبي علي 3 . ولا ترجيح في « الوسيلة 4 والحواشي 5 » . حجّة الأصحاب على عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم بعد الإجماع المنقول في « الغنية » والظاهر من غيرها المعتضد بالشهرة معلومة ومنقولة والأصل المستفاد من عمومات الكتاب وأخبار الباب كما ستسمع ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلّم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أو لم تحز ، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها 6 - وقد رواه بطريقين آخرين مختلفين صحيحين على الصحيح في علي بن الحكم إذا كان الراوي عنه أحمد 7 أبي العلاء عن محمّد بن مسلّم 8 ،
هامش
( 1 ) الخلاف : في الهبة ج 3 ص 567 مسألة 12 . ( 2 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 173 و 175 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 264 . ( 4 ) الوسيلة : في بيان الهبات ص 379 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في النحل والهبة ح 20 ج 9 ص 156 . ( 7 ) الظاهر أن المراد من العبارة هو أن الخبر صحيح إذا كان علي بن الحكم الذي روى عنه أحمد بن محمد هو الذي يروي عن علاء - أي بن رزين - عن محمد بن مسلم ، وأما إن كان غيره ممن يسمى بعلي بن الحكم الذي يروي عن غير علاء بن رزين أيضا فلا نعلم بصحة الخبر عنه فإن المسمى بعلي بن الحكم قد يروي عن حجاج بن خشاب أو سيف بن عميرة أو أبان بن عثمان أو علي بن حمزة أو ابن سماعة أو موسى بن بكر وغيرهم ممن ذكر في طريق الأخبار فراجع الأخبار عليه فعبارة الشارح مضطربة والظاهر الصحيح أن تكون كذلك : على الصحيح في علي بن الحكم إذا كان من يروي عنه أحمد بن محمد الذي يروي عن علاء لا عن غيره ، فلفظ أبي إما زائد أو مصحف عن كلمة أخرى مثل عن فراجع وتأمل . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في الوقوف والصدقات ح 569 ج 9 ص 135 ، وص 165 ح 20 في النحل والهبة .