شرح
الخلاف . وقد يظهر ويلوح من « النكت » للمحقّق 1 و « الإيضاح 2 وغاية المراد 3 » وهو ظاهرها . وفي « المسالك 4 والمفاتيح 5 » أنّه مذهب الأكثر ، في « جامع المقاصد » أنّه المشهور 6 وفي « الرياض » أنّه أشهر وعليه عامة من تأخّر 7 . وفي « الغنية » الإجماع عليه 8 .
وقد تظهر أي دعوى الإجماع من « التحرير 9 » . وفي « التنقيح » أنّ عليه الفتوى 10 .
وهذه الكتب جميعها لم تخل عن إحدى العبارتين المذكورتين في العنوان .
والمخالف علم الهدى حيث حكم بجواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً ولداً أو والداً وغيرهما مدّعياً عليه إجماع الإماميّة 11 . وقد مال إليه في « الكفاية » وقال : إنّ الدليل يساعده 12 مع أنّه قد رمى بالشذوذ والندرة وقال في « الخلاف 13 والمبسوط 14 » : إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد فإنّ الهبة تلزم بالقبض وله الرجوع . وبه جمع بين الأخبار في « التهذيب 15 » وادّعى عليه في
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : في النحل والهبة ج 3 ص 133 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 415 .
( 3 ) غاية المراد : في الهبة ج 2 ص 416 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 30 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الرجوع في الهبة ج 3 ص 204 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 157 .
( 7 ) رياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 386 .
( 8 ) غنية النزوع : في الهبة ص 300 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 280 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الهبة ج 2 ص 343 .
( 11 ) الانتصار : في الرجوع في الهبة ص 460 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الهبة ج 2 ص 32 .
( 13 ) الخلاف : في الهبة ج 3 ص 567 مسألة 12 .
( 14 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 309 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في النحل والهبة ذيل ح 22 ج 9 ص 157 .