إن وقت الظهر إلى قامة وأول العصر قامة إلى قامتين « 1 » ، وفي صحيح عبد اللَّه بن محمد قوله عليه السلام :
« . . . القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً » « 2 » .
الرابع : ما لسانه أن سيرته صلى الله عليه وآله في الظهر على ذراع والعصر على ذراعين .
كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . . . قال : إن حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر « 3 » . وقد ذكر للحديث طرق مستفيضة عن غير زرارة .
ومثله صحيح ابن سنان « 4 » ، ومثله موثق إسماعيل الجعفي « 5 » ، وصحيح الحلبي « 6 » وموثق زرارة « 7 » ، ولكن يظهر من الطائفة اللاحقة أن الذراع آخر وقت الظهر والذراعين آخر وقت فضيلة العصر . الخامس : ما لسانه أول وقت الأول وآخره كموثق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« أتى جبرئيل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمر فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين سقط ا لشفق فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 29 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 30 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 3 - 4 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 7 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 10 - 28 .
( 6 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 24 .
( 7 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 3 .