تضييعها ؟ قال : يدعها واللَّه حتى تصفر وتغيب الشمس » « 1 » .
وفي صحيح سليمان بن جعفر قال : قال الفقيه عليه السلام :
« آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » « 2 » .
وفي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع » « 3 »
ومثلها في التحديد ما ورد من التعيين بالقدمين والأربعة وفي حسنة إبراهيم الكرخي عن خروج وقت الظهر فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام أن وقت الظهر ضيق ليس كغيره « 4 » وفي ذيلها أن ذلك من سننه صلى الله عليه وآله الموجبات . وهي صريحة في كون تحديد الفضيلة للصلاتين هو في ضمن المثل الأول ويعضدها ما مرّ من مستفيض الروايات في الطائفة الرابعة أن سيرته صلى الله عليه وآله هي على ذلك الذراع والذراعين ومما يعين كون التحديد بالذراع والذراعين هو من فيء الإنسان لينطبق على القدمين والأربعة عدة من الروايات .
السابع : ما دل على أن الذراع والذراعين من فيء الإنسان أي في المثل الأول .
كصحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
« كان حائط رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر » « 5 » .
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 9 / 7 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 9 / 6 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 9 / 2 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 32 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 27 .