الرأس »
الحديث « 1 » وهو بين الملازمة والوحدة في البابين وكصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة ولا على المكاتبة . . .
قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال :
« لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنع في الصلاة » « 2 »
. وعلى ضوء ذلك فيتبين أن حدود عورة الرجل هي ا لقبل والدبر دون العجان كما في روايات « 3 » آداب الحمام وأحكام الخلوة « 4 » المتعددة وهي السوءة في آيتي الأعراف « 5 » وكذا حفظ الفرج في آية النور « 6 » والمؤمنون « 7 » فإنه من أن ينظر إليه كما في صحيح أبي بصير المروي في تفسير القمي في ذيل الآية .
وقد مرّ خلاف ابن براج والحلبي ، كما مرّ في الساتر في باب النظر التعرض إلى موثق الحسين بن علوان « 8 » الوارد في الأمة المزوجة ونظر سيدها أن العورة هي ما بين السرة إلى الركبة . وكذا رواية الخصال « 9 » من حديث الأربعمائة أنه ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم ، وكذا
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 28 / 12 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 29 / 7 .
( 3 ) - أبواب آداب الحمام ب 4 - 12 .
( 4 ) - أبواب أحكام الخلوة ب 1 .
( 5 ) - الأعراف / 20 - 26 .
( 6 ) - النور / 30 .
( 7 ) - المؤمنون / 6 .
( 8 ) - أبواب نكاح العبيد والإماء ب 44 / 7 .
( 9 ) - أبواب أحكام الملابس ب 10 / 3 .