تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين - أيالقبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان ، أيما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ( 1 ) ، الحديث « 1 » وهي ظاهرة جداً بأن الساتر الصلاتي هو كأدب واحتشام في التوجه . وغيرها من دلالات الروايات الطافحة بهذه الدلالة . ( 1 ) لم يحك خلاف في تحديد العورة مطلقاً وفي حال الصلاة إلّاعن ابن براج والحلبي من أنها من السرة إلى الركبة ، أو إلى نصف الساق ، ويدل على أصل الحكم من لزوم ستر العورة أثناء الصلاة مما تقدمت الإشارة إليه من طوائف الروايات ، وكذا صحيح محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : « إذا كان كثيفاً فلا بأس به » الحديث « 2 » وغيره من الصحاح في الباب من هذا القبيل حيث وقع فيها السؤال عن تعداد الأثواب وهيئتها للساتر في الصلاة مفروغاً عن لزومه فيها . ثم إنه لو أخذ بظاهرها لكانت دالة على ما ذهب إليه ابن براج والحلبي ، وتحديد العورة في باب النظر ، لا يفيد بعد عدم ورود العنوان في المقام . نعم في صحيح علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلى
هامش
( 1 ) - أبواب لباب المصلي ب 21 / 5 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 22 / 1 .