تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : « لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته » « 1 » . وكذا ما ورد في الخصال من حديث الأربعمائة قال : « تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه » الحديث « 2 » بناء على رجوع الضمير في « عنقه » إلى الثوب فيكون المراد به الاتزار لكنه صريح مصحح جميل « 3 » وكذا ما ورد من إجزاء الصلاة في السراويل كصحيح محمد بن مسلم « 4 » وصحيح علي بن جعفر « 5 » وكذا ما ورد « 6 » في تحديد الساتر وما تستره المرأة إذا أدركت وبلغت بخلاف الأمة ، فإنه ظاهر بيّن في التلازم ووحدة التحديد بين حدود مواضع الستر في باب الصلاة مع الستر في باب النظر ، كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : « لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » « 7 » وهي ظاهرة بقوة في وحدة حدود الساتر في البابين في سؤال الراوي وتقريره عليه لذلك بتعليق الحكم في البابين على وجوب الصلاة . وكذا صحيح بن حمران قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال : - قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : « نعم ، وتصلي وهي مخمرة
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 27 / 1 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 21 / 5 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 22 / 4 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 22 / 2 . ( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 22 / 14 . ( 6 ) - أبواب لباس المصلي ب 28 - 29 . ( 7 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 26 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 365 | الشيخ محمد السند