وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال :
« لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته » « 1 »
. وكذا ما ورد في الخصال من حديث الأربعمائة قال :
« تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه »
الحديث « 2 » بناء على رجوع الضمير في « عنقه » إلى الثوب فيكون المراد به الاتزار لكنه صريح مصحح جميل « 3 » وكذا ما ورد من إجزاء الصلاة في السراويل كصحيح محمد بن مسلم « 4 » وصحيح علي بن جعفر « 5 » وكذا ما ورد « 6 » في تحديد الساتر وما تستره المرأة إذا أدركت وبلغت بخلاف الأمة ، فإنه ظاهر بيّن في التلازم ووحدة التحديد بين حدود مواضع الستر في باب الصلاة مع الستر في باب النظر ، كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال :
« لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » « 7 »
وهي ظاهرة بقوة في وحدة حدود الساتر في البابين في سؤال الراوي وتقريره عليه لذلك بتعليق الحكم في البابين على وجوب الصلاة . وكذا صحيح بن حمران قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال : - قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال :
« نعم ، وتصلي وهي مخمرة
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 27 / 1 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 21 / 5 .
( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 22 / 4 .
( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 22 / 2 .
( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 22 / 14 .
( 6 ) - أبواب لباس المصلي ب 28 - 29 .
( 7 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 26 / 2 .