وفي فوت الإرضاع حكومة ( 1 ) ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية ( 2 ) ولو جني على عنقه فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرة فقطع آخر رقبته فعلى الأول كمال الدية ( 3 )
[ السادس في سلس البول الدية ]
( السادس ) في سلس البول الدية ( 4 )
شرح
( الروض ) و ( كشف اللثام ) و ( مجمع البرهان ) وهو المحكي عن ( النزهة ) لفوات الماء المقصود للنسل ولمثل ما مر في الذوق ولقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة فتأمّل في الدلالة ولخبر إبراهيم بن عمر الذي فيه قضى أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه بست ديات واحدة منها لمن انقطع جماعه و ( قد تقدم ) فيما إذا كسر الظهر الإجماع عن ( الخلاف ) فليراجع و ( أما ) إذا أصيب فتعذر عليه الإحبال وإن أنزل فهو خيرة ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الروضة ) لأنه منفعة واحدة ويشعر به ما يدل على دية الجنين والنطفة وغيرها ( هما خ ) قيل ويرشد إليه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على جارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية وفي ( الإرشاد ) نظر ظاهر مع أن محل الشاهد من كلام السائل أنه في الحبل لا الإحبال وفي ( الروضة ) أن في معنى تعذر الإنزال أيضا تعذر الحبل ودليله ما تقدم لكن في الصحيح أن أبا بصير سأل أبا جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها وهي نصة أو ظاهرة في لزوم ثلث الدية لها ويمكن الفرق بين الإحبال والحبل فتأمّل
( قوله ) ( وفي قوة الإرضاع حكومة )
كما في ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( كشف اللثام ) ولعله أراد لأنه لا تقدير فيه شرعا وتأمّل فيه المقدس الأردبيلي لأنهم قد حكموا بالدية في أقل منه مما مر فتدبر والفرق بينها وبين قوة الإمناء كما في ( كشف اللثام ) أنها صفة لازمة للفحول بخلاف الإرضاع فإنه يطرأ في بعض الأوقات والمراد بها القوة التي يصير بها الغذاء لبنا ويخرج من الثدي ويغتذي به الولد
( قوله ) ( ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية )
كما في ( التحرير ) و ( الإرشاد ) وكذا ( الروضة ) في خصوص الجماع لأن كلا منهما منفعة واحدة لازمة بل الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وإبطاله ملازم لإبطاله ويحتمل الأرش إذ لا تقدير له في الشرع غير العموم الذي قد لا يتناوله والتقييد بالإمكان لأنه يستبعد إبطال الالتذاذ بالجماع والطعام مع بقاء الإمناء وشهوة الطعام وكيف كان فالمرجع فيه إليه مع وقوع جناية يحتمل مع القسامة لتعذر الاطلاع لغيره
( قوله ) ( ولو جني على عنقه فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرة فقطع آخر رقبته فعلى الأول كمال الدية )
كما في ( التحرير ) و ( كشف اللثام ) وعلى الثاني القصاص أو الدية كما في الثاني لمثل ما مر قال كاشف اللثام هذه منافع خمس سردها وجعلها بمنزلة واحدة لتقارب الإنزال والالتذاذ والإحبال ثم اتبع الالتذاذ بالجماع الالتذاذ بالطعام واتبعه ارتتاق الموضع
( قوله ) ( في سلس البول الدية )
كما في ( المبسوط ) في عدة مواضع في أثناء مباحث