تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

[ المطلب الثاني السمع ]

( المطلب الثاني السمع ) وفيه الدية ( 1 ) ولو قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان ( 2 ) ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت فإن لم يعد فيها استقر الدية ( 3 ) وكذا لو آيس من عوده حالة الجناية ( 4 ) ولو رجع في أثناء مدة الانتظار فالأرش ( 5 ) ولو مات فالأقرب الدية ( 6 )
شرح
وقرينة الضرب بعمود الفسطاط على الرأس فربما كان مما يقتل غالبا ويقوى التقدير بالسنة وأنه مات فيها تحقق موته بالضربة أو يكون هذا الحكم مستثنى من القواعد وذلك ليس بعزيز أو يكون قضية في واقعة و ( حكى ) الشهيد عن المصنف أنه في الخطاء المحض الدية على العاقلة فقال أي الشهيد إنه لو رجع إليه عقله في أثناء السنة إلا أنه أعقبه مرض ومات به في أثناء السنة فالدية ويوجد في أكثر نسخ ( الإرشاد ) روي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة فإن مات فالدية في النفس وهو سهو من الناسخين بل أقيد به كما في النص وعليه نبه الشهيد وقد قال في ( الشرائع ) إن رواية أبي عبيدة حسنة وهي صحيحة فلعله أراد غير المصطلح ( المطلب الثاني السمع ) ( قوله ) ( وفيه الدية ) بلا خلاف كما في ( المبسوط ) ومراده بين المسلمين وإجماعا كما في ( التحرير ) وظاهر ( الغنية ) أو صريحها وبلا خلاف كما في ( الرياض ) ويدل عليه القاعدة وخبر إبراهيم بن عمر والمتقدم وصحيح يونس لأنه عرض على الرضا عليه السلام كتاب الديات وفيه في ذهاب السمع كله ألف دينار ولا فرق في دية السمع بين ذهاب أثره فقط وبين الرتق في ثقبة الأذن بحيث يمنع السماع لأنه يصدق عليه أنه أبطل السمع ويأتي تمام الكلام عند تعرض المصنف له ولا تفاوت بين أصنافه المختلفة حدة وثقلا ( قوله ) ( ولو قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان ) كما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) لأنهما جنايتان متساويتان نعم إن شجه أو جرحه وأذهب سمعه أمكن القول بالتداخل إن عملنا بخبر أبي عبيدة وعديت العلة المنصوصة ( قوله ) ( ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت فإن لم يعد فيها استقرت الدية ) كما في ( المبسوط ) و ( التحرير ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) و ( كشف اللثام ) ووجهه ظاهر ( قوله ) ( وكذا لو آيس من عوده حال الجناية ) كما في الأربعة الأخيرة وتركه من تركه لظهوره ( قوله ) ( ولو رجع في أثناء مدة الانتظار فالأرش ) كما في ( اللمعة ) و ( الروضة ) وفي ( مجمع البرهان ) يحتمل الأمران كما تقدم أي في العقل قلت ولو رجع بعد الاستيفاء فالوجهان المتقدمان في العقل وجزم في ( الوسيلة ) بعدم لزوم الرد وكذلك الوجهان لو رجع بعد مدة الانتظار وفي خبري سليمان بن خالد وأحدهما صحيح فإن عثر عليه بعد ذلك أنه سمع قال إن كان اللَّه تعالى رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا ونحوه الآخر قال فيه فإنه قد سمع بعد ما أعطي الدية قال شيء أعطاه اللَّه إياه ( قوله ) ( ولو مات فالأقرب الدية ) لأنه أذهب سمعه بجناية غير مستحقة ومات ولم يعد فكان عليه الدية ويحتمل عدمها ووجوب الحكومة كما تقدم في العقل وكأنه مال إليه في ( الإيضاح )