وعلى العول للمستوعب ( 1 ) ستة وللثاني ثلاثة وللثالث سهمان تصح من أحد عشر
[ الرابعة لو ادعى أحدهم الجميع والثاني والثلثين والثالث النصف ]
الرابعة ( 2 ) لو ادعى أحدهم الجميع والثاني والثلثين والثالث النصف احتيج إلى حساب له ثلثان ونصف وذلك ستة فالثاني يدعي أربعة والثالث ثلاثة فلا منازعة لهما في سهمين فهما للمستوعب بقي أربعة لا يدعي الثالث إلّا ثلاثة فبقي سهم يتنازعه المستوعب الثاني فيكون بينهما فينكسر فيضرب اثنين في ستة فتصير اثني عشر فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية ( 3 ) فيسلم أربعة للمستوعب والثالث لا يدعي أكثر من ستة فسهمان للمستوعب والثاني ( 4 ) لكل منهما سهم وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها فلكل واحد سهمان فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس وللثاني ثلاثة وهي ربع وللثالث سهمان وهما سدس ( 5 ) وعلى العول ( 6 ) يضرب المستوعب بالكل وهو ستة والثاني بالثلثين وهو أربعة ( 7 ) والثالث بالنصف وهو ثلاثة فالجمع ثلاثة عشر للمستوعب ستة من ثلاثة عشر وللثاني أربعة وللثالث ثلاثة أما لو كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد الثلث
شرح
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه وعلى العول للمستوعب إلخ )
لأن فريضتهم من ستة لأنها كما علمت أقل عدد له نصف وسدس فنعول عليها نصفها وثلثها فيصير المجموع أحد عشر يأخذ المستوعب كل أصل الفريضة وهو ستة وذاك نصفها والآخر ثلثها وبقي هناك قسم آخر من المسألة وهو أنه إن كان لبعضهم بينة سقطت دعوى من لا بينة له إن لم يبق شيء كان أقامها مدعي الكل وهو ومدعي النصف فإنه على التقديرين لم يبق شيء وإن بقي شيء كان أقامها مدعي النصف أو هو ومدعي الثلث فإن الباقي لمن لا بينة له كما هو ظاهر
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه الرابعة إلى آخره )
هذا الفرض فيما إذا أخرجت العين عن أيديهم كما سيشير إلى ذلك ويصح إذا تعارضت البينات وأعملناها ولم نقل بالتساقط
( قوله ) ( فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية )
الثاني هو مدعي الثلثين وثلثا الاثني عشر ثمانية لا يدعي الثاني أكثر منها فضلا عن الثالث فإنه لا يدعي أكثر من ستة فتسلم أربعة للمستوعب بلا منازع
( قوله ) ( فسهمان للمستوعب والثاني )
أي لهما سهمان من الثمانية الباقية بعد أخذ الأربعة التي لا نزاع فيها
( قوله ) ( وللثالث سهمان هي سدس )
كذا نقل عن خط المصنف رحمه اللَّه تعالى فيكون المراد أن هذا الحصة أو القطعة سدس
( قوله ) ( وعلى العول )
العول هنا أن تزيد على أصل الفريضة التي هي ستة ثلثيها ونصفها فالجميع ثلاثة عشر
( قوله ) ( والثاني بالثلثين وهو أربعة )
كذا نقل عن خطه رحمه اللَّه تعالى وهذا النصيب أو القسم أو الكسر أربعة