تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
فيخرج من ستة وثلاثين ( 1 ) للمستوعب خمسة وعشرون ( 2 ) وللثاني سبعة وللثالث أربعة ويحتمل أن يقال أقل عدد ( 3 ) له ثلاث ونصف ستة فالثالث يدعي اثنين والثاني ثلاثة فتخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع وتنازع المستوعب والثاني في سهم من الثلاثة الباقية ( 4 ) فيقسم بينهما بضرب اثنين في ستة تصير اثني عشر للمستوعب ستة بغير منازع والثالث لا يدعي أكثر من أربعة فسهمان بين المستوعب والثاني يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية ( 5 ) فيقسم أثلاثا فيكمل للمستوعب ثمانية وو ثلث وللثاني اثنان وثلث وللثالث واحد وثلث
شرح
فإن نكل الخارج بالقرعة من اليمين على الثلث وحلف أحد الباقيين دون الآخر كان له الثلث وإن حلفا اقتسماه نصفين ( قوله ) ( فتخرج من ستة وثلاثين ) ليكون لثلثها ثلث ولسدسها نصف فتضرب أولا ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة لثلثها ثلث وليس لها سدس فتضرب فيها وفق الستة وهو ثلثها تصير ثمانية عشر لها سدس ليس له نصف فتضرب فيها اثنين تكون ستة وثلاثين ولك طريق آخر وهو أن تقول إنا نحتاج إلى نصف سدس وتسع ومخرج الأول اثنا عشر والثاني تسعة وبينهما توافق بالثلث ومضروب ثلث أحدهما في الآخر ستة وثلاثون ولك طريق آخر وهو أن تقول أصل القسمة ستة ثم إنا نحتاج إلى قسمة السدس نصفين فنضرب اثنين في ستة وإلى قسمة الثلث فتضرب ثلاثة في اثني عشر فالحاصل ستة وثلاثون ( قوله ) ( للمستوعب خمسة وعشرون ) وذلك لأنه أخذ ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة نصف السدس الزائد وأربعة ثلث الثلث وقد علمت أن هذا الاحتمال مبني على تساقط البينات بالتعارض فيكون الحكم كما لو لم يكن بينة ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ويحتمل أن يقال أقل عدد إلى آخره ) هذا الاحتمال والذي قبله متساويان في الحاصل لكل واحد لكن الأول مبني على تساقط البينتين والعود إلى الأيمان أو على أن اليمين مع القرعة تعين البينة الصحيحة والثاني مبني على عدم تساقط البينات ولكن تعارضها كتعارض الأيمان فيحكم بالقسمة فيما تعارضت فيه البينات بين المتنازعين من غير يمين كما لو شهدت البينة بالوصية بالعين لزيد والأخرى بالوصية بها لعمرو فإنهما يقتسمان وهما أيضا مبنيان على المشهور من القسمة على طريق النزاع وتداخل الدعاوي لا على العول كما يأتي وأقل عدد له نصف وسدس ستة فأصل المسألة من ستة ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ويتنازع المستوعب والثاني في سهم من الثلاثة الباقية ) هذا النزاع مختص بهما ولا نزاع فيه معهما للثالث فيقسم بينهما لتعارض بينتهما نصفين ولا ينقسم صحيحا فتضرب اثنين في ستة ( قوله ) ( تنازع الثلاثة فيها بالسوية ) فإن كلا منهم يدعيها فتنقسم بينهم أثلاثا لتعارض البينات فللمستوعب ثمانية وثلاث فإن أردت تصحيح الثلث ضربت مخرج الثلث في اثني عشر تكون ستة وثلاثين ومنها تصح صحيحة