تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فللمستوعب ما في يده ثلاثة بغير منازع ( 1 ) والأربعة التي في يد الثاني ( 2 ) لقيام البينة للمستوعب بها وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها ( 3 ) لأنه داخل وثلاثة مما في يد الثالث ( 4 ) ويبقى واحد مما في يد المستوعب للثاني وواحد مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني والمستوعب فيقرع ويقضى للخارج بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم نصفين فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ( 5 ) وللثاني واحد ونصف ويسقط الثالث ولو كانت يدهم خارجة ( 6 ) فالنصف للمستوعب لعدم المنازعة ويقرع في الآخر فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث ثم يقرع بين الآخرين في السدس ولو أقاموا بينة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع والسدس الزائد يتنازعه والثاني والثلث يدعيه الثلاثة وقد تعارضت البينات فيه فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو لم يكن بينة ( 7 ) ولو نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف ونصف السدس الزائد عن الثلث وثلث الثلث والثاني نصف السدس وثلث الثلث والثالث التسع
شرح
مخرج النصف في اثني عشر ولك أن تطويها حينئذ إلى ثمانية للمستوعب سبعة أثمان ولمدعي النصف ثمن ويأتي بيان ذلك ( قوله ) ( فللمستوعب مما في يده ثلاثة بغير منازع ) هذا ظاهر لأن الثالث لا ينازعه في شيء أصلا والثاني إنما ينازعه في نصف السدس ( قوله ) ( والأربعة التي في يد الثاني ) أي وللمستوعب الأربعة التي في يد الثاني لعدم نزاع الثالث وقد أقام المستوعب بها بينة فيأخذها لأن كان خارجا ( قوله ) ( وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها ) هذا عطف على قيام أي يأخذها أي الأربعة لسقوط بينة الثاني بالنظر إلى الأربعة وذلك لأنه داخل بالنسبة إليها ( قوله ) ( وثلاثة مما في يد الثالث ) أي ويأخذ المستوعب ثلاثة مما في يد الثالث وذلك لأنه لا ينازعه في الثلاثة للثاني أعني مدعي النصف وإنما ينازعه في نصف السدس ( قوله ) ( فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ) لأنه أخذ أربعة الثاني وثلاثة من الثالث وقد كان في يده ثلاثة لا منازع له فيها والنصف هو نصف السدس الذي اقتسماه وإن أردت التصحيح جعلتها من أربعة وعشرين كما عرفت فيكون في يد كل واحد منهم ثمانية فمدعي الثلث لا يدعي زيادة عما في يده وهو داخل فلا بينة له ومدعي النصف يدعي على كل واحد اثنين تتمة النصف فيأخذ من المستوعب اثنين ببينته لعدم المعارض ويبقى للمستوعب ستة مما في يده ويأخذ جميع ما في يده مدعي النصف وينازع مدعي النصف في الاثنين الذي يدعيهما على مدعي الثلث فمع عدم اليمين يقتسمانهما لكل واحد واحد ويأخذ المستوعب من مدعي الثلث ستة هي الزائد عما يدعيه مدعي النصف فقد اجتمع للمستوعب أحد وعشرون ولمدعي النصف ثلاثة هي الثمن وحينئذ لك أن تطويها إلى ثمانية للمستوعب سبعة أثمان ولمدعي النصف ثمن ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ولو كانت أيديهم خارجة ) أي واعترف ذو اليد أنه لا يملكها ولا بينة ( قوله ) ( فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو لم يكن بينة ) للتساقط