وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه ( 1 ) وعلى كل منهما اليمين لصاحبه ( 2 ) في النصف المحكوم له به ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما فلكل منهما ما في يده ( 3 ) فإن أقاما بينة قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر ( 4 ) ولو أقام أحدهما بينة قضي له بهما ( 5 ) ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة فإن فقدت فيد كل واحد على النصف ( 6 ) يقضى له به بعد اليمين ويحلف كل منهما لصاحبه سواء صلح لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية قائمة أو لا وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث وسواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر وقيل يحكم للرجل بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها ويقسم ما يصلح وروي أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها
شرح
كان في راحة من ذلك كله
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه )
فيحلف على نفي العلم لدفع الغرم إن ادعيا عليه العلم إذ لا يتوجه لهما عليه سوى ذلك وهذا بناء على الغرم في هذه وإلّا فلا يمين فإن نكل فالحكم كما سلف من أنه يغرم لهما القيمة بالتوجيه السالف وإن أحلف أحدهما أغرم نصف القيمة
( قوله ) ( وعلى كل منهما اليمين لصاحبه )
هذا إذا لم يكن بينة فإن أقاما بينتين أو حلفا أو نكلا كانت العين بينهما لأن الشأن فيهما كما لو كانت في أيديهما وقد عرفت الحكم في ذلك وإلّا فهي للحالف أو ذي البينة كما مر مفصلا
( قوله ) ( فلكل منهما ما في يده )
لم يذكر أنهما يتحالفان كما في ( التحرير ) ولعله إنما تركه لكونه ليس شرطا في القضاء وإنما لكل واحد منهما أن يحلف الآخر فإن حلفا كان لكل ما في يده وكذا إن نكلا على التفصيل الذي مر في أول المقصد
( قوله ) ( قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر )
بناء على الأصح من تقديم بينة الخارج
( قوله ) ( قضي له بهما )
إذا شهدت بهما أو بما في يد صاحبه وعليه في الحالين اليمين على ما في يده إذا أحلفه صاحبه
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة فإن فقدت فيد كل واحد على النصف إلى آخره )
اختلف الأصحاب في المسألة على أربعة أقوال ترجع إلى ثلاثة ( الأول ) ما اختاره المصنف هنا وفي الإرشاد على الظاهر وولده في ( الإيضاح ) والشيخ في ( المبسوط ) ونسبه في ( المجمع ) إلى جماعة ولم أجد أحدا قال به سوى من ذكرنا ولعله أرادهم وهو أنه يقضى لكل واحد بالنصف بعد اليمين ويحلف كل منهما لصاحبه ويقسم كل من أجزائه نصفين سواء صلح لهما كالفراش وأكثر الأواني أو لأحدهما كالعمائم والطيالسة له والحلي والمقانع لها وسواء كانت الزوجية إلى آخر ما ذكره المصنف وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا كعمامة أو خلخال تشبثا به أو تقديرا وهو الكون في بيت يسكناه وسواء جرت العادة في جهاز مثلها بقدرها أو لا استنادا