تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويعدل بالأجزاء ( 1 ) ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم أو يجعل للسهام أول وثان إلى الآخر ويتخير في ذلك ( 2 ) الشركاء فإن تعاسروا عينه القاسم ثم يخرج رقعة على السهم الأول ( 3 ) فإن خرجت لصاحب السدس أخذه ثم أخرج أخرى على الثاني فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث ( 4 ) وكانت الثلاثة الباقية لصاحب النصف وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني والثالث والرابع وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث وإن خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول ثم يخرج الثانية على الرابع فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس وإن كان السادس لصاحب السدس وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ الآخر الخامس والسادس وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ الأول والثاني ثم يخرج الثانية على الثالث فإن خرجت لصاحب السدس أخذه وأخذ الثالث الثلاثة الباقية وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس وكان السادس الأخير ولا يفتقر إلى كتبه ستة رقاع لصاحب النصف ثلاثة ( ثلاث خ ) ولصاحب الثلث اثنتان ( اثنان خ ) ولصاحب السدس واحدة كما توهمه بعضهم ( 5 ) لعدم فائدته فإن المقصود خروج صاحب النصف
شرح
( قوله ) ( يعدل في الأجزاء ) لمكان تساوي القيم ( قوله ) ( ويتخير في ذلك ) أي تعيين الأول ( قوله ) ( ثم يخرج رقعة على السهم الأول ) ظاهره بمعونة ما يأتي من مفهوم المخالفة الذي تشعر به عبارته الآتية إشعارا أن الأسماء تخرج على السهام وربما قيل فيه أنه لا ينطبق الإخراج على السهام لاختلافها باختلاف الأسماء بل المعتبر في الاسم الخارج أولا أن يعطى الأول قطعا وما بعده إلى تمام الحق إن احتيج إليه بأن كان الاسم لغير صاحب السدس فلا تتعين السهام إلا بعد تحقق الاسم وقد يجاب بأنه لما كان السهم الأول متعينا للاسم صدق إخراج الأسماء على السهام في الجملة وقد يجاب بخلاف هذا والأمر سهل ولعله لذلك اقتصر في ( التحرير ) و ( الدروس ) على إخراج الأسماء من غير أن يجعلاه على السهام أو غيرها فليتأمّل وقال في ( الإرشاد ) وتخرج على الأسماء وظاهرها مشكل فالمراد أسماء السهام أعني الأول والثاني لا أسماء الشركاء وهذا توجيه حسن ولم يتعرض للإشكال ولا التوجيه صاحب ( المجمع ) وكأنه لسهولته لكن هذا التوجيه لا يتأتى في عبارة ( الشرائع ) كما يأتي ( قوله ) ( فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث ) حاصل هذا وما بعده أنه لا يفرق بين السهام للضرر فإن خرجت رقعة باسم من يستحق سهمين فصاعدا على سهم استحقه مع ما يليه من غير قرعة أخرى ولذلك لا يفتقر إلى كتابة ست رقاع كما يأتي ( قوله ) ( كما توهمه بعضهم ) لم يعهد من شريف طبع المصنف مثل هذا مع ما يراه من أن الشيخ في ( المبسوط ) جعله أقوى من الأول ولعله وجه ذلك إلى بعض العامة الذي نقل الشيخ ذلك عنه ثم قواه لأن من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر وله مزية على صاحب الأقل فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب السدس سواء فالشيخ رحمه اللَّه تعالى لحظ جانب الاحتياط لأن مساواته لصاحب السدس ظلم في الإخراج لأن الأجزاء وإن كانت متساوية إلّا أنها لا تخلو في الواقع من تفاوت يسير جدا ولهذا كان