[ السابع يحلف في دعوى قتل الخطاء وشبهه مع الشاهد ]
السابع يحلف في دعوى قتل الخطاء وشبهه مع الشاهد لا في العمد ( 1 ) نعم يكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة
[ الفصل السادس في النكول ]
الفصل السادس في النكول والأقرب أنه لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي ( 2 ) ولو نكل المدعي سقطت دعواه في الحال وله إعادتها في غير المجلس ( 3 ) وإنما يرد على المدعي إذا تم النكول بأن يقول لا أحلف أو أنا نأكل أو يسكت ( 4 ) ويقول القاضي احلف وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرات ( 5 ) ويشرح له حكم النكول فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجع وقال لم أعرف حكم النكول
شرح
اليد كما هو المشهور بل لم أجد أحدا صرح بخلاف ذلك ممن تعرض لهذا الفرع
( قوله ) ( السابع يحلف في دعوى قتل الخطاء وشبهه مع الشاهد لا في العمد )
يريد بشبه الخطاء كلما يوجب الدية أصالة وهذا الحكم ذكر الأصحاب من غير نقل خلاف لكني وجدت الفاضل ابن حمزة قال في آخر ( الوسيلة ) أنه يجب فيما يوجب المال كقتل الخطاء وشبهه مع الشاهد الواحد خمسة وعشرون يمينا وقال في قتل العمد إنه إذا أقام شاهدا واحد كانت القسامة خمسة وعشرين يمينا والأصحاب على ما أشار المصنف هنا بقوله نعم تكون شهادة الشاهد أي في العمد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة معناه أنه لا بد مع الشاهد من خمسين يمينا فالشاهد لوث والحكم يثبت بالأيمان كما يثبت بها مع اللوث بغير شاهد وقد علمت أن ابن حمزة لم يجعل الشاهد لوثا بل جعله قائما مقام خمس وعشرين يمينا وأوجب معه في الخطاء أيضا خمسة وعشرين يمينا والأصحاب أوجبوا معه يمينا واحدة كما عرفت
( قوله ) ( الفصل السادس في النكول قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه والأقرب أنه لا يقضي به بل يرد اليمين على المدعي )
قد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه في الفصل الثاني ( الثالث خ ) فيما يترتب على الدعوى وليعلم أن جميع مسائل هذا الفصل من أوله إلى آخره تقدم الكلام فيها مستوفى
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ولو نكل المدعي سقطت دعواه في الحال وله إعادتها في غير المجلس )
سيحتمل عن قريب أن نكوله كحلف المدعى عليه في سقوط حقه عنه ظاهرا وباطنا في الدنيا كما هو ظاهر الأكثر بل ادعى عليه الإجماع تارة ونفى عنه العلم بالخلاف أخرى والأخبار ناطقة به وقد تقدم الكلام فيه مستوفى في الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى وأشرنا إليه في الفصل الثالث أيضا وفي الفصل الثاني في الحالف لأن المصنف رحمه اللَّه تعالى تكرر منه ذكر هذا الحكم فتارة استشكل وتارة جزم وتارة نقل الإجماع على الإطلاق وهنا احتمل
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه وإنما يرد على المدعي إذا تم النكول بأن يقول أنا لا أحلف أو أنا نأكل أو يسكت )
حكم المصنف هنا بأنه عند السكوت يكون ناكلا ويرد الحاكم اليمين على المدعي وفي ( المختلف ) أنكر أنه يكون السكوت نكولا وحكم فيه وفي ( التحرير ) والإرشاد وفي مبحث السكوت من هذا الكتاب بالحبس ونسب القول برد اليمين إلى القيل وقد أشرنا إلى ذلك هناك واستوفينا الكلام فيه
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه وينبغي أن يعرض له اليمين ثلاث مرات )
هذه العبارة مع سابقها وهو قوله ويقول له القاضي احلف تدلان على أنه إنما يجب الأمر بالحلف وأما قوله إن حلفت