تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والثلث من حين الوفاة للباقين ( 1 ) وفيه الإشكال ويمكن رجوعه إليه ( 2 ) لا إلى المدعى عليه ولو أكذب الناكل الواقف ( 3 ) لم يرد عليه شيء قطعا وكان للحالفين ( 4 ) أو للواقف لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف

[ الرابع لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم ]

الرابع لو ادعى البطن الأول ( 5 ) الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم أنه وقف تشريك كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه وتشاركوا ولهم مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم

[ الخامس لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم ]

الخامس لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني احتمل إحلافهم وعدمه إلى أن يموت ( 6 ) البطن الأول ومنشأ التردد جعل النكول كالإعدام واعترف الثاني بنفي استحقاقهم الآن
شرح
مبني على قول الشيخ فمعناه أنه يكون الربع من حين ولادته إلى حين الوفاة للأخوين الباقيين وورثة الأخ الميّت لظهور أنهم هم أرباب الوقف في ذلك الوقف فيقسم الربع بينهم أثلاثا ( قوله ) ( والثلث من حين الوفاة للباقين ) أي وكان الثلث من حين الوفاة إلى حين النكول للأخوين خاصة دون ورثة الميّت إذ المفروض أنهم ليسوا بأولاد له فمن حين وفاته تنتقل حصته إلى أخويه دون ورثته وإنما استحق الورثة من الربع لظهور أنه كان ملكا لمورثهم فيه نصيب ويريد بالإشكال الإشكال المتقدم ( قوله ) ( ويمكن رجوعه إليه ) أي يمكن رجوعه إلى الناكل بالتقريب السالف كما أنه يمكن صرفه إلى المدعى عليه بالتقريب المتقدم ( قوله ) ( ولو أكذب الناكل الوقف ) أي أنكر استحقاقه ( قوله ) ( كان للحالفين ) أي على قول الشيخ ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه الرابع لو ادعى البطن الأول إلى آخره ) هذا الفرع لم أجد أحدا ذكره وقد بينه المصنف رحمه اللَّه تعالى أي لا يحتاج إلى البيان لكن بقي الكلام في شيء وهو أنه لو جاء البطن الثاني وادعوا التشريك قبل حلف الأولين فإنهم يكونون خصماء لهم ولغيرهم من الورثة فلو نكلوا حينئذ هل يعود الوقف ميراثا أم لا قلنا لا ريب في أنه لا يعود إذا لم ينكل الأولون لأنهم إذا ادعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك نعم لو نكل الأولون وحلف الآخرون صار نصيب الأولين ميراثا ولو جاء البطن الثاني وادعوا التشريك بعد حلف الأولين وأقاموا شاهدا لكنهم نكلوا فإنه يخلص بالوقف للأولين وإن بقي منهم واحد ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه الخامس لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا ) إلى قوله ( احتمل إحلافهم وعدمه إلى أن يموت ) ذكر المصنف في المسألة احتمالين وهي ذات احتمالات أربعة ( الأول ) أنهم يحلفون لإجراء الناكلين مجرى المعدومين فكأن البطن الأول قد انقرضوا لأن المانع إنما هو استحقاق البطن الأول لا وجوده ( الثاني ) أنهم لا يحلفون إلى أن يموت البطن الأول لأن البطن الثاني معترفون بنفي استحقاقهم الآن مع تلقيهم الوقف من الواقف فلهم اليمين بعد موتهم وهذان ذكرهما المصنف رحمه اللَّه تعالى ولم يبين حال النماء فعلى الأول الحكم ظاهر فيأخذه البطن الثاني وعلى الثاني يحتمل أن يبقى عليه الملكية المجهولة إلى أن يحلف البطن الأول أو يموت ويحلف الثاني فيكون النماء إلى حين حلف الأول إن حلف له وإن لم يحلف إلى أن مات كان الجميع إلى الثاني ويحتمل أن يكون
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 152 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي