تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
والعتق ( 1 ) والكتابة ( 2 ) والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء ( 3 ) بالشاهد واليمين ( 4 ) أما النكاح فإشكال أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة ( 5 ) والوقف يقبل فيه لأنه عندنا ينقتل إلى الموقوف عليه ( 6 )
شرح
الرجعة من حيث إنها رجعة لا توجب النفقة وإنما يوجبها النكاح السابق والمراجعة إنما رفعت حكم الطلاق وإعادة حكم النكاح فهي بذاتها لا توجب المال ولعل ذلك محل وفاق ( قوله ) ( والعتق ) وإن كان الرقيق مالا على المشهور وفي ( الدروس ) نقل القولين من دون ترجيح قال ويستحب عليه التدبير والكتابة والاستيلاد والمصنف في هذا الكتاب والتحرير قطع بالثبوت في كتاب العتق لأن المملوك مال وتحريره يستلزم تفويت المال على المالك والتحرير وإن لم تكن مالا لكنها يتضمن المال من هذه الحيثية فتأمّل وفي هذا الباب فيهما قطع بالعدم ( قوله ) ( والكتابة ) وإن استدعت مالا وكذا التدبير والنسب وإن استلزما إرثا أو نفقة وكذا الوكالة وإن كانت في مال وكذا الوصية إليه وإن كانت في مال ( قوله ) ( وعيوب النساء ) وإن استتبعت براءة عن المهر ( قوله ) ( بالشاهد واليمين ) أي لا يثبت جميع ذلك بالشاهد واليمين لأنه ليس مالا ولا المقصود منه المال ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه أما في النكاح فإشكال أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة ) المشهور بين الأصحاب كما في ( الإيضاح ) و ( غاية المرام ) وغيرهما عدم ثبوته بالشاهد واليمين كما في ( المبسوط ) و ( الخلاف ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) و ( الكافي ) و ( السرائر ) و ( تعليق الإرشاد ) و ( الإيضاح ) وغيرها لأن المقصود بالذات منه الإحصان والتناسل وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام والمهر والنفقة تابعان وتوقف في ( الشرائع ) و ( الدروس ) وغيرها لما ذكر من أنه يستلزم المهر والنفقة ويستلزم الإرث إذا كان المدعي الرجل فتأمّل وما قربه المصنف هنا تبعه عليه الشهيد في ( غاية المراد ) قال لأن دعوى المرأة النكاح تستلزم مالا ما وهو مناط الشاهد واليمين أما الزوج فلا مال يدعيه بدعواه الزوجية والتوارث بعيد جدا ويقرب إذا كان التداعي بعد موت المرأة ومثله قال الشهيد الثاني ( قلت ) المقصود من النكاح غالبا من الطرفين ليس هو المال ثم إن ادعاء الزوج الزوجية بعد موتها ليس من دعوى النكاح فلم يريدوا بها ما يعمه وأما ثبوته بهما مطلقا فلم أجد أحدا قال صريحا به إلا أن الشهيدين جعلاه احتمالا كالمصنف والمحقق وربما ظهر من ( المسالك ) اختياره فتأمّل وقيد في ( الإيضاح ) و ( كنز الفوائد ) قول المصنف هنا بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية لأنهما يثبتان وضعفه في ( غاية المراد ) و ( المسالك ) بأن النفقة لا تتوقف على الأمرين ومفوضة المهر تدعي مهرا في الجملة ومفوضة البضع تدعي نفقة إذا بذلت التمكين ( قوله ) ( والوقف يقبل فيه لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه ) ظاهره دعوى الإجماع على أن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه وهو خيرة ( المبسوط ) و ( السرائر ) والأكثر وقد ادعى عليه الإجماع وظاهر ( أبي الصلاح ) أنه يبقى على ملك الواقف وفي ( الخلاف ) أنه ينتقل إلى اللَّه تعالى لكنه في كتاب الوقف من هذا الكتاب قال إن الأقرب في الوقف على المعين أنه يملكه وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى فينبغي أن تنزل عبارته هنا على ما إذا انحصر الموقوف عليه أو