تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولا يحلف مدعى إبدال النصاب في الحول ولا مدعي نقصان الخرص ولا مدعي الإسلام قبل الحول بل يصدقون ( 1 ) ولو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر أو كان له بينة كاملة فأعرض عنها أو قال أسقطت البينة وقنع بيمين المنكر
شرح
التي نصبها الشارع دليلا على الحكم بمعنى أن كل من له أهلية الحكم إذا عرفها عرف ثبوت الحكم ولأنه لو جاز التخلف فيها لما أمكن القول بمنصوص العلة ففي موضع التخلف لا تكون العلة متحققة بل يكون شرط من شروطها مفقودا ونحوه وسيأتي لهذا إن شاء اللَّه تعالى مزيد تحقيق في مبحث القضاء وقد حكم المصنف أنه إذا نكل حلف المدعي ويثبت المال دون القطع لأنه حد فيدرأ بالشبهة وهذا منه بناء على أنه لا يقضى بمجرد النكول وقد علمت المختار ولما كانت حدود اللَّه سبحانه وتعالى لا تثبت باليمين مطلقا يندفع ما عساه يقال من أنه إذا نكل وحلف المدعي أو بدون حلف على القول الآخر يلزم القطع لأنهم قالوا إن النكول واليمين المردودة إما بمنزلة البينة أو الإقرار وعلى التقديرين يلزم الحد وذلك لأنا إذا أثبتناه هنا نكون أثبتناه بيمين أو نكول أدون منها وقد قالوا لا تثبت الحدود باليمين إلا أن يقول إن هذه اليمين المردودة ليست كغيرها قلنا قد حققنا أنها ليست كأحدهما بل هي أصل برأسه سلمنا ولكن يكفي أن الحكم مظنة شبهة والحدود تدرأ بالشبهات على أن الظاهر أن هذا الحكم مما لا يختلفون عليه وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في القضاء على الغائب ( قوله ) ( بل يصدقون ) بلا يمين لأن الزكاة والجزية من حقوق اللَّه تعالى فلا يتعين لهما أهل يكون هو المستحلف والمدعي لأنه أمر لا يعلم إلا من قبل المدعي كالعدة والحيض واستدل في ( المبسوط ) للأخير بأنه لو أسلم بعد الحلول سقطت عنه الجزية والأصل في ذلك الإجماع على هذه الثلاثة وقد ذكر بعضهم مواضع أخر يقبل فيها قول المدعي من دون يمين وضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين العبد وبين اللَّه ولا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه أو ما تعلق بالحد أو التعزير وهو على إجماله منقوض بكثير من الصور التي عدوها من هذا القبيل ( فمنها ) مدعي البلوغ وقيده بعضهم بدعوى الاحتلام وأما بالسن فيكلف بالبينة لإمكان إقامتها عليه والإثبات يعتبر في محله وهو ليس من العورة سلمنا لكنه من الضرورة ( ومنها ) مدعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية و ( منها ) مدعي تقدم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل و ( منها ) مدعي فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير و ( منها ) مدعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنية كالاستيجار على الحج والصلاة والصيام و ( منها ) دعوى الولي إخراج ما كلف به من نفقة وغيرها أو الوكيل فعل ما وكل فيه فتأمل جيدا و ( منها ) دعوى المعير ومالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكو على قول مشهور و ( منها ) دعوى ذي الطعام أنه لم يبقه إلا لقوته وإن زاد عليه في نفي الاحتكار فتأمّل و ( منها ) قول المدعي مع نكول خصمه على القول بالقضاء بالنكول و ( منها ) مدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع و ( منها ) دعوى المحللة الإصابة ومنها دعوى البراءة مما يتعلق بالحيض والطهر كالعدة و ( منها ) منكر السرقة بعد إقراره مرة في المال فتأمّل و ( منها ) مدعي الهبة من المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال ( ومنها ) منكر موجب الرجم الثابت بإقراره ( ومنها ) مدعي الإكراه في الإقرار المذكور ( ومنها ) مدعي الجهالة مع إمكانها في حقه ( ومنها ) مدعي الاضطرار في الكون مع الأجنبي مجردين و ( منها ) منكر القذف بناء على عدم سماع مدعيه ( ومنها ) مدعي رد الوديعة على القول المشهور ( ومنها ) دعوى الظئر أنه