تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
ولو قال ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ( 1 ) وكذا إذا قال أعطوه ضعف الضعف ( 2 ) ويحتمل ثلاثة أمثاله ( 3 ) ولو أوصى له بمثل أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة أنقص سهم الزوجة من نصيب ابن تبقى أربعة وهي الوصية فزدها على أربعة وعشرين للموصى له أربعة وللمرأة ثمن الباقي ولكل ابن سبعة فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الأولى فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى وهي أربعة أنصباء كما تقدم يبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء فهذا باقي ثلث المال ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال إلا نصيبا يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة وعشرون نصيبا فإذا جبرت صار خمسة أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيبا فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ومنها تصح والنصيب أحد عشر

[ المقام الثاني في المتعدد ]

المقام الثاني في المتعدد ويصح مرتبا ومشتركا كما لو قال ثلث لفلان وفلان ويقتضي
شرح
أمثاله وهكذا وقد عرفت الحال فيه وأما على القول بأنه المثلان فثلاثة أضعاف الشيء ستة أمثاله إليه إلا أن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى غير شائع كما في ( جامع المقاصد ) وعن ( المختلف ) أنه منزور في كلام العرب ولم أجده فيه ( قوله ) ( ولو قال ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ) بناء على أن الضعف مثلان فيكون المراد بتضعيفه دفع قدره مرتين وذلك أربعة أمثال فيكون الموصى به هو ضعف ضعف النصيب والمضاف إليه أولا وثانيا خارج وقد يكون بناء على أن تضعيف الضعف هو ضم مثله إليه وقد تقدم أن ضعف الشيء هو مع مثله فيكون تضعيف الضعف إعطاءه أربعة أمثال النصيب وقد سمعت ما فيه من الإشكال آنفا من أنه يقضي بأن يكون نصيب الابن داخلا في الوصية وستسمع تمام الكلام في ذلك ( قوله ) ( وكذا لو قال أعطوه ضعف الضعف ) أي فهو أربعة أمثاله كما هو خيرة ( المبسوط ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) وكذا ( غاية المراد ) وعليه الفقهاء على الظاهر كما في الأخير وهو قضية كلام كل من جعل الضعف مثلين من الفقهاء وأهل اللغة ( قوله ) ( ويحتمل ثلاثة أمثاله ) كما هو خيرة ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) وكذا ( الروض ) ولعل هذا منهم بناء على أن الضعف ضم الشيء إلى مثله فالضعف الأول مثلان والثاني ضم مثل آخر إليهما فيكون ثلاثة أمثاله وفيه أن الضعف عند صاحب هذا القول هو المجموع من المماثل والزائد لا نفس الزائد وإلا لكان هو القول بالمثل ثم إن تم فإنما يتم لو قال ضعفا النصيب أما ضعف الضعف فإنه مثلا الضعف الذي قد اعترفتم بأنه مثلان فيكون أربعة وتكون الوصية بالمضاف لا بالمضاف إليه وإلا لكان ستة وفي ( غاية المراد ) أن هذا القول شيء ذكره نجم الدين وهو يخالف لمذهب الشيخ في ( الكتابين ) وفي ( المسالك ) أنه ضعيف جدا لمخالفته التفسيرين السابقين للضعف لأن من جعله المثل فالضعف عنده مثلان ومن جعله مثلين فالضعف عنده أربعة أمثال . ( قوله ) ( المقام الثاني في المتعدد ويصح مرتبا ومشتركا كما لو قال ثلثي لفلان وفلان ويقتضي
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 566 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي