تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في الميراث وبالعكس ( 1 ) ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس والتعدد فبالربع وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث ( 2 )
شرح
المطابقية بربع الأصل والالتزامية بتكملة الثلث وهي ثلاثة أرباع السدس لأن لها بالإرث نصف ما للابن ومجموع ذلك ثلث وربع سدس فتبطل فيما زاد على الثلث ويؤخذ من الثلث تكملة نصيبها وهو ثلث الباقي وهو اثنان من تسعة فيكملان بواحد فيكمل لها ثلث الأصل ويبقى من الثلث سهمان من تسعة هما ثلث الثلثين اللذين هما نصيب الابن يدفعهما إلى الموصى له الأجنبي وعلى تعددها وتقديم الأجنبي يدفع إلى الأجنبي من الثلث ربع الأصل يبقى نصف سدس يضم إلى ما أصابها بالإرث وهو ثلث الثلثين تسعان وثلاثة أرباع تسع ومخرج ذلك ستة وثلاثون فيكون لها أحد عشر وللموصى له سبعة والباقي للابن وهو ستة عشر وأما على الرابع وهو التعدد وعدم الترتيب ففي تقسيم الثلث على الموصى له الأجنبي والبنت احتمالان أحدها التقسيط بالنسبة فيقسم على ثلاثة عشر لأن المقسوم مجموع الوصيتين أعني وصية الأجنبي بالربع والبنت بتكملة الثلث وهو تسع إذ هو مبني على التعدد ومجموع ذلك ثلاثة وربع تسع فإذا بسطت من جنس الكسر كان ثلاثة عشر ولا وفق بينها وبين الثلث وهو ثلاثة فتضرب ثلاثة عشر في تسعة تبلغ مائة وسبعة عشر للبنت بالإرث ستة وعشرون واثنا عشر بالوصية وهي مضروب أربعة من ثلاثة عشر في ثلاثة وللابن اثنان وخمسون وللموصى له الأجنبي سبعة وعشرون الثاني أن تعطى البنت سهما من تسعة بالوصية وللموصى له سهمين ويقسم الباقي بين البنت والابن أثلاثا ووجهه أنه اشتراكهما في أصل الوصية والتسرية غير ممكنة لأن وصيتهما بتكملة الثلث وهو التفاوت وما بين التسعين وثلاثة وهو تسع وذلك لأن لهما بالإرث من الثلث سهمين هما تسعان فيدفع إليهما بالوصية سهم آخر وللابن بالإرث ضعف إرثها أربعة أسهم وللموصى له ما بقي سهمان وهما تسعان ( قوله ) ( والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها ونقصه وبالعكس ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره إذا كان للبنت مع الإجازة الثلث وكذا مع عدمها على تقدير تعدد الوصية وعدم الترتيب فأي فائدة للإجازة فأجاب بأن الفائدة زيادة سهمها من الوصية ونقصه من الميراث على تقدير الإجازة وعكسه مع عدمها وبيانه أن الوصية مع الإجازة ثلث ونصف سدس وهي خمسة من اثني عشر والباقي بينهما وبين الابن بالإرث أثلاثا فيكون لها بالإرث سبعة من ستة وثلاثين وبالوصية خمسة وللابن أربعة عشر وبدون الإجازة ثلث فقط فلها ثلث الثلثين بالإرث وتسع بالوصية وللابن ثلثا الثلثين بالإرث وللموصى له تسعان فتزيد وصيتها في الأولى ربع تسع وينقص ذلك من إرثها وبالعكس في الثاني وفي ( جامع المقاصد ) أنه هكذا قدر السؤال وليس بجيد إذ لا يجب أن يكون للإجازة فائدة بالنسبة إذ يكفي أن يكون لها فائدة في الجملة وفائدتها بالنسبة إلى الموصى له ظاهرة على الاحتمالين المذكورين مطلقا والصواب أن يقال إن قول المصنف والفرق إلى آخره جواب لاستعلام السائل حيث يقول هل يفرق بالنسبة إلى الثلث بين ما إذا أجاز الابن وبين ما إذا لم يجز على هذا الاحتمال الأخير على تقدير الاحتمال الرابع فيجاب بأن بينهما فرقا وهو ما ذكر ( قوله ) ( ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس والتعدد فبالربع وتظهر الفائدة فيما إذا أوصى لآخر بتكملة الثلث ) هذه هي المسألة الثالثة وصورتها أن يوصي