ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة ( 1 )
شرح
رواه في ( الإيضاح ) ورواه في ( جامع المقاصد ) سرى عليه العتق في باقيه لكن لم أجد هذا المتن بطرفيه فيما حضرني من أخبار الباب نعم هناك عمومات أخر واضحة ( والأولى ) الاستدلال عليه بما رواه المشايخ الثلاثة بطرق صحيحة إلى أحمد بن زياد وقد قال الأستاذ إنهم قالوا إنه ثقة فاضل قال وذكره الصدوق كذلك في كمال الدين زائدا عليه رحمة اللَّه عليه وقال أيضا قد أكثر هو من الرواية عنه ومر في إبراهيم بن رجاء ذكره مترضيا عليه عن الشيخ في ( الفهرست ) فلا تصغ إلى تضعيفه في ( التذكرة ) وغيرها بأن الشيخ قال بأنه واقفي مع أن الرواية هنا يحتمل أن تكون عن الرضا ( ع ) ومن البعيد جدا أن يقف عليه ويروي عنه على أنه قد روى عنه هنا من لا يروي إلا عن ثقة كأحمد بن أبي نصر وأحمد بن عيسى ( وإن قلنا ) بمقالة بعض متأخري المتأخرين بأنه يكفي تقدم صاحب إجماع ارتفع الإشكال والنزاع ( لكنها ) مقالة رديئة جدا لم نجد لها أثرا في كلام العلماء كما نبهنا على ذلك مرارا في مواضع وهذا منها عن أبي الحسن ( ع ) قال سألته عن رجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فكتب يقومون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحرار وليس فيه شيء إلا أنه كتابة وليس فيها إلا احتمال التقية وهي مخالفة للشافعي فكان الواجب أن يتقيه لأنه قائل بمقالة ( المبسوط ) ولم يتعرض للفرع من العامة أحد غيره وما في ( التنقيح ) غير منقح ولا صحيح من احتمال انصراف العتق إلى ما يخصه لأنه إذا لم يحتمل الثلث جميع عبيده لم يعتق إلا قدر الثلث إذ السؤال فيها عن حال مماليكه الذين في الشركة فقال يقومون عليه ومثله احتمال ورودها في العتق المنجز حال الحياة لأنه يرده قوله فيوصي في وصيته مماليكي أحرار وفي ( المبسوط ) و ( السرائر ) أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه بل يعتق منهم وإن كان غنيا لأن ملكه زال عين ملكه بالموت إلا القدر الذي استثناه ( وهو خيرة ) ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) و ( التنقيح ) و ( إيضاح النافع ) و ( المسالك ) و ( الروض ) لأن إعتاق بعض الرقيق إنما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكا للباقي أو كان مؤسرا وبالموت زال ملكه عن سائر أمواله بخلاف ما لو أعتق البعض وهو حي مريض وقوله ( ع ) من أعتق شقصا لا يتناول الميّت أو لا يعد معتقا وإن أسند الإعتاق عليه ولم يجيبوا عن ثبوت الولاء ( والخبر الصحيح ) على الظاهر الصريح المعمول به يأتي على ذلك كله وفي ( جامع المقاصد ) أن في قول الشيخ قوة ( قلت ) وينبغي أن يكون مذهبا للسيد بن طاوس في الحسرى والبشرى لأنه يذهب فيها إلى بطلان السراية بالكلية وإن كان المعتق حيا غنيا لضعف أخبارها عنده وقد حكى الإجماع على خلافه وأما دخول المختص والمشترك في ذلك فلا كلام فيه كما في ( إيضاح النافع ) وفي ( المسالك ) أنه واضح وفي ( الرياض ) لا خلاف فيه ( وقد حكى ) فيه عن بعض الأجلاء والظاهر أنه ( صاحب الحدائق ) أنه قال إن الحلي والمتأخرين كافة على مخالفة الشيخ وإنهم اختاروا عدم السراية لمخالفتها الأصل وقد سمعت أن ابن سعيد والشهيد قد وافقا الشيخ وأن جماعة لم يرجحوا وأن جماعة لم يتعرضوا له مع أنهم شارحون لكلام من تعرض له ( ككاشف الرموز ) وفخر الإسلام على ( الإرشاد ) وأبي العباس في كتابيه وغيرهم وما زال هذا الشيخ الأخباري يستلف ويجازف فيما هو أعظم من هذا مع أن الأمر في هذا أيضا ليس بسهل
( قوله ) ( ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة )
كما في ( المراسم )
و