تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
أما الجمل فكالرجل والناقة كالأنثى ( 1 ) والبكرة بمنزلة الفتاة ( 2 ) والبكر بمنزلة الفتى والثور للذكر والبقرة للأنثى ( 3 ) وفي دخول الجاموس في البقر نظر ( 4 ) ولا يدخل بقرة الوحش ( 5 ) ولا يدخل في الكلب ولا في الحمار الأنثى ( 6 ) والدابة اسم للخيل والبغال والحمير فإن تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه ( 7 ) ولا يدخل السرج ولا الثوب في العبد ( 8 ) ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع ( 8 ) ( 9 )
شرح
البعير الجمل الباذل وقد يكون للأنثى وكان الإشكال في استقرار العرف وعدمه أو في تقديم المجاز الراجح المشهور لكن الشيخ لم يستند إلى العرف كما حكوه عنه وإنما ظاهره أنه كذلك لغة ( قوله ) ( أما الجمل فكالرجل والناقة كالأنثى ) كما في ( المبسوط ) و ( المهذب ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( المصباح المنير ) ( قوله ) ( والبكرة بمنزلة الفتاة والبكر بمنزلة الفتى ) والقلوص كالجارية كما حكى ذلك كله في ( المصباح المنير ) عن ابن السكيت والأزهري وابن جني ( قوله ) ( والثور للذكر والبقرة للأنثى ) كما في ( المبسوط ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) وكذا ( جامع المقاصد ) وفي ( الصحاح ) و ( المصباح ) و ( القاموس ) أن البقرة اسم جنس تطلق على الذكر والأنثى ( قوله ) ( وفي دخول الجاموس في البقر نظر ) ينشأ من تعارض اللغة والعرف كما في ( الإيضاح ) و ( الحواشي ) و ( جامع المقاصد ) وفي الأخير أن الظاهر عدم الدخول لعدم فهمه من لفظ البقر عرفا وجزم في ( التذكرة ) بالدخول لدخولها في نصب البقر وتكميل نصابها بها وأنهما من نوع واحد ( قوله ) ( ولا تدخل بقرة الوحش ) كما في ( جامع المقاصد ) لانتفاء الصدق لغة وعرفا ( قوله ) ( ولا يدخل في الكلب ولا في الحمار الأنثى ) كما في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) ونص في ( التحرير ) على عدم دخولها في الحمار ولم يتعرض للكلب لأنهم ميزوا بينهما فقالوا كلب وكلبة وحمار وحمارة ( قوله ) ( والدابة اسم للخيل والبغال والحمير فإن تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه ) الدابة في الوضع اللغوي الحقيقي لكل ما يدب على وجه الأرض ثم اشتهر في ذوات الحافر كما في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) وقد نص على أنها اسم للأنواع الثلاثة في الكتابين المذكورين ( والتحرير ) وتمام الكلام عند قوله ونزح كر لموت الدابة ولا ريب أنه إذا استقر عرف قوم أو بلد على خلافه حمل الإطلاق عندهم على المتعارف بينهم ( قوله ) ( ولا يدخل السرج ولا الثوب في العبد ) كما في ( التحرير ) لخروجها عن مسمى الدابة والعبد والبعير وقد قرب في البيع وولده وجماعة أنه يدخل في بيع العبد من الثياب ما يقضي العرف بدخوله معه والظاهر عدم الفرق بين الوصية والبيع ( قوله ) ( ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع ) كما في ( المبسوط ) وغيره إذ لا فرق بينهما