لزمه الألف ولم يقبل قوله في المسقط ( 1 ) ولو قال له علي ألف لا تلزم لزمه ( 2 ) ولو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف ( 3 ) ولو قال له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق واللزوم ( 4 ) ولو قال له علي ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت احتمل لزوم الألف معجلا أو بعد تسليم العبد خاصة ( 5 )
شرح
ثبوت الخيار ما تقدم في دعوى الأجل في أول الباب عند قوله له ألف إذا جاء الشهر وعدم قبض المبيع وأولى بعدم القبول هنا لأن الخيار يقضي إلى سقوط الحق بالاختيار بخلاف التأجيل وعدم قبض المبيع على بعض الوجوه وفيه ما تقدم فيما إذا قال من ثمن مبيع لم أقبضه خصوصا إذا كان زمن الخيار مضبوطا ولا فاصلة أصلا من سكوت ونحوه ( وقد سبق ) للمصنف في جملة من كتبه قبول البدل في قوله له هذه الدار هبة وقد وافقه عليه ولده والشهيد والمحقق الثاني بل في الحواشي أنه المشهور كما تقدم ذلك كله وذلك يقتضي ثبوت الرجوع والخيار فهو بمنزلة الإقرار بالابتياع بخيار ( وقال ) في ( التذكرة ) لو قال له علي ألف مؤجلة إلى سنة فإن ذكر الأجل مفصولا بكلام غريب أو سكوت لم يقبل التأجيل ويثبت الدين في الحال وإن ذكره بغير فصل من سكوت أو كلام فالأقرب عندي قبول قوله كما قال له علي ألف طبرية أو موصلية فإنه يقبل تفسيره فكذا هنا ولأنه ربما يكون الحق في ذمته مؤجلا ولا شاهد له بالتأجيل فلو منع من الإخبار ولم نصدقه تعذر عليه الإقرار بالحق وعدم تخليص ذمته بالإشهاد فوجب أن يسمع كلامه توصلا إلى تحصيل هذه المصلحة ( وقد احتمل ) في ( مجمع البرهان ) في كلام الإرشاد إرادة الخيار ( المجهول خ ) أو أنه مبني على القول بعدم جوازه في الضمان ولكن يأباه عبارة ( المبسوط ) في الثاني وقوله في ( الإرشاد ) وغيره افتقر إلى البينة إلا أن يحمل على أنه أقر ثم ادعى أني قلت بخيار من غير تعيين وكان مجهولا أو ادعى أني قلت ضمنت بخيار مريدا بطلان إقراره وحينئذ يحتاج إلى البينة على ذلك فليتأمّل وأنت إذا أجدت التأمّل في كلام ( الرياض ) في المقام ولحظت ما ذكرناه هنا وفي مسألة قوله من ثمن مبيع لم أقبضه عرفت أن خلطه في الرياض بين المسألتين إيجاز مخل مع سهو في النقل كما عرفت فيما تقدم
( قوله ) ( لزمه ولم يقبل إقراره في المسقط )
هذا جواب لو في المسائل الخمس
( قوله ) ( ولو قال له علي ألف لا تلزم لزمه )
كما في ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( جامع المقاصد ) و ( مجمع البرهان ) لأن الإقرار يقتضي اللزوم فقوله لا يلزم لا يسمع وقال في الأخير إلا أن يؤول بأنه لا يلزمني الآن دفعه فإنه مؤجل فليتأمّل في القبول حينئذ قلت ولعل وجه عدم الضمان أن يكون له عليه ذلك من ثمن مبيع غير لازم أو من هبة له الرجوع فيها وفيه أن ذلك في حكم المسقط المناقض
( قوله ) ( ولو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف )
هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث وقد عرفت الحال فيها
( قوله ) ( ولو قال من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق أو اللزوم )
هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث وقد عرفت الحال فيها أيضا وقد أشرنا عند حكايته إلى أن التصديق معطوف على قوله مع الاتصال
( قوله ) ( ولو قال له علي ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت احتمل لزوم الألف معجلا أو بعد تسليم العبد خاصة )
قال