تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه ( 1 ) أو لم أقبضه ( 2 )
شرح
وقال في ( نهاية المرام ) بعد أن حكى عن الجويني ما سمعته أنه لا يخلو عن قوة ونحوه ما في ( الرياض ) ( قلت ) ظاهر جماعة وصريح آخرين أن ذلك في العالم لأنهم وجهوا ذلك بأنه وصل الإقرار بما يقتضي سقوطه فإن الخمر والخنزير لما لم يملكا في شرع الإسلام لم يكن لهما ثمن وامتنع أن يقابلا بمال فإذا وصل المسلم إقراره بألف بكونها من ثمن أحدهما اقتضى ذلك سقوط الإقرار فلم يلتفت إلى المسقط لأن الإقرار بعد الإقرار غير ملتفت إليه ( كذا في نسختين والظاهر أن العبارة تكون هكذا لأن الإنكار بعد الإقرار غير ملتفت إليه ) وفي ( التذكرة ) و ( الروضة ) أنه لو قال المقر كان ذلك من ثمن خمر وظننته لازما لي فله تحليف المقر له على نفيه وزاد في ( الروضة ) أنه لو قال لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه ( فكان ) المقدس الأردبيلي وتلميذه وصاحب الرياض لم يحرروا كلام الأصحاب وكان ذلك نشأ من كلام الجويني وقد عرفت أن الأصحاب لم يلتفتوا إليه ثم إن اعتراضه في ( الرياض ) على ( نهاية المرام ) كأنه في غير محله بناء على أصله في ( نهاية المرام ) ( قوله ) ( أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه ) أي لزمه ولم يقبل قوله كما في ( المبسوط ) و ( السرائر ) و ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) و ( جامع المقاصد ) لأن هلاكه قبل القبض يقتضي بطلان المبيع وسقوط الثمن وما حكيناه عن ( المبسوط ) قد حكاه عنه في ( السرائر ) والموجود في ( المبسوط ) أن فيه قولين لكن قد يظهر منه ما حكاه في ( السرائر ) عنه ولا ترجيح في ( الدروس ) وإنما قال قيل ( قوله ) ( أو لم أقبضه ) إلى لو قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف ولم يقبل قوله في السقوط كما في ( السرائر ) و ( الجامع ) و ( النافع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( اللمعة ) وكأنه مال إليه في ( التنقيح ) وفي ( كشف الرموز ) أنه قوي وفي ( جامع المقاصد ) أن فيه قوة وفي ( المبسوط ) أنه يقبل قوله سواء كان المبيع مطلقا أو معينا وهو قضية كلام ( الخلاف ) و ( المختلف ) بطريق أولى كما ستسمع وكأنه قال به في ( التلخيص ) حيث قال قبل على قول وفي ( المسالك ) أنه لا يخلو عن قوة وكأنه قال في ( مجمع البرهان ) أو هو قائل به في ( نهاية المرام ) إن الأصح قبول قوله وفي ( الكفاية ) أنه أقرب وفي ( الروضة ) أن التحقيق أنه ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي فيسمع الإقرار بالعشرة ولا تسمع الدعوى وذكره في الباب لمناسبة ما ولا ترجيح في ( الدروس ) ولم يتعرض له في ( الشرائع ) وقد حكى عنها في ( الرياض ) عدم القبول وهو سهو كما أنه حكى عن ( المسالك ) و ( الكفاية ) دعوى الشهرة على ذلك وهي إنما حكيت فيهما الأشهرية لا الشهرة فيما إذا قال بعت بخيار ونحوه كما سيأتي و ( تحرير البحث ) في الباب أن يقال هنا ثلاث مسائل ذكرها الشيخ في ( المبسوط ) ( أحدها ) هذه وهو أن يأتي بمجموع الكلام متصلا كما صورناه ( والثانية ) أن يقول له ألف ويسكت ثم يقول من ثمن مبيع لم أقبضه ( والثالثة ) أن يقول له ألف من ثمن مبيع ثم يسكت ثم يقول لم أقبضه أما الأولى فقد سمعت كلامهم فيها ويأتي بيان التوجيه وأما الثانية فقد صرح فيها بلزوم الألف وعدم القبول في ( المبسوط ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( التلخيص ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الكفاية ) ( والكتاب ) كما يأتي عن قريب وكأنه قال بالقبول في ( مجمع البرهان ) أو تأمّل في ذلك ولا ترجيح في ( الدروس ) ولا فرق عندهم بين أن