تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام ( 1 ) وقيل يفك بما وجد ويسعى في الباقي
شرح
المضطربة ويمكن أن تحمل على التقية ولعله يمكن استفادته من بعض الأخبار بتكلف شديد وكأنه لذلك لم يرجح شيئا في النكت ولم يذكره في الكافي واللمعة والرسالة النصيرية وفي ( الكافي ) الكفاية خ ل نسبه إلى كلامهم وسكت وقد صرح به في النهاية والسرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد وكشف الرموز والتبصرة والدروس وتعليق النافع والمسالك والروضة والمهذب وغاية المرام والمجمع والمفاتيح وفي ( الوسيلة والمراسم ) وجب إزالة رقه وبإطلاقه يشمل المالك ونقل عليه الإجماع في الكشف والمسالك ونفى عنه الخلاف في السرائر وربما ظهر من المسالك أن الروايات به مستفيضة لأنه قال بعد قول المحقق اشتري من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ويقهر المالك على بيعه ما نصه هذا مذهب الأصحاب ورواياتهم به مستفيضة عن علي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام ورواه العامة عن علي أيضا وعن ابن مسعود وإن لم يعملوا به وهذا بظاهره وإطلاقه ربما تناول ما نحن فيه مع أنك قد علمت أنه لم يرد فيه إلا خبر ابن طلحة ثم قوله ورواه العامة عن علي وابن مسعود فإن أراد به الإشارة إلى جميع ما ذكره المحقق حتى القهر على البيع فلم أجده فيما حضرني من كتبهم ولعله وجده في الكتب المبسوطة لهم إلا أنه لم ينقل ذلك عنهم في تلخيص الخلاف ولا في الإنتصار وإن أراد ما سواه من الشراء والعتق والإرث فهو خلاف ما نقل عنهم في تلخيص الخلاف قال ما نصه وقال ابن مسعود يشترى بهذا المال فما بقي يرثه وقال طاوس يرثه كالوصية وقال باقي الفقهاء والشافعي ومالك أنه لا يورث ورووه عن علي عليه السلام وعن عمر فقد حكى عنهم نسبة الإرث إلى علي عليه السلام ولعله ظفر به لهم في كتاب آخر لأن كانوا ؟ ؟ ؟ ورين والمرور جم المفردات مختلف الحالات وبالجملة الحكم لا ريب فيه للنص المنجبر بالشهرة العظيمة وللإجماعات المنقولة ثم إنه يحتمل اشتراط العقد هنا أيضا خصوصا إذا تولاه غير الحاكم فتأمل ( وقال ) الفضل بن شاذان رحمه اللَّه فإن قال قائل فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك أيجبر عليه فقيل نعم لأنه ليس له أن يمتنع وهذا حكم لازم لأنه يرد عليه قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهي عن الفساد قال فإن قال فإن كانت أم ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها أو أحبها وخشي أن لا يصبر عنها وخاف المغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده قلنا الحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكروا واجب أن لا يفارقها فله أن يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتى لا تخرج من عنده ( عن ملكه خ ل ) ثم يدفع إليها ما ورثت انتهى وإنه لتنبيه حسن ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام ) وفي ( النهاية ) كما نقل عن الجواهر إنه لبيت المال وقد عرفت المراد منه والأقوال في المسألة ثلاثة بحسب الظاهر وعند التحقيق ترجع إلى اثنين ( أولها ) ما ذكره المصنف طاب ثراه أولا وهو المشهور بين الأصحاب كما حكى ذلك المصنف وولده وأبو العباس وغيرهم بل لا أعرف فيه مخالفا سوى من يأتي ذكره ( الثاني ) ما ذكره المصنف ثانيا وهذا حكاه الشيخ وابن الجنيد وابن البراج على ما نقل عنهما وابن زهرة وابن إدريس وسائر المتأخرين إلا قليلا قولا عن بعض الأصحاب وقد اعترف جماعة بعدم معرفة قائله ونفى عنه القاضي البأس في الجواهر ولم يستبعده في المختلف وإليه جنح في الإيضاح ( الثالث ) ما ذهب إليه الفضل بن شاذان وهو ظاهر الكليني