تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
لا تنقسم على خمسة ( 1 ) ولا وفق فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين ومنها تصح الفريضتان ( 2 ) ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين إما بأن يموت وارث آخر في طبقة الأول ( 3 )
شرح
نطلب أقل عدد له نصف وثلث ولثلثه نصف وما هو إلا الاثنا عشر للزوج منها ستة وبين هذه الستة التي هي سهم الزوج وفريضته التي هي أربعة توافق بالنصف فنضرب وفق الفريضة وهو اثنان في أصل الفريضة وهو اثنا عشر فالحاصل أربعة وعشرون للزوج نصفها اثنا عشر مقسومة على ورثته للابن ستة وللبنتين ستة وكل من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروبا في اثنين الذي هو الوفق المضروب في أصل الفريضة ولو ضربنا وفق النصيب في أصل الفريضة كان الحاصل ستة وثلاثين لا ينقسم نصفها على ورثة الزوج كما تقدم التنبيه عليه ومثال التوافق بالمعنى الأعم ما إذا تركت زوجها وأخوين من أم وأخا من أب ثم مات الزوج عن أب وابن فإن الفريضة الأولى من ستة للزوج منها ثلاثة لا تنقسم على ورثته والفريضة الثانية من ستة أيضا وبين الثلاثة التي هي نصيب الزوج وفريضته أعني الثانية التي هي ستة توافق بالثلث فضربنا وفقها أي ثلثها وهو اثنان لا وفق النصيب لأنه واحد في أصل الفريضة فبلغ الحاصل اثني عشر ومنه تصح الفريضتان ( قوله ) ( لا تنقسم على خمسة ) هي سهام ورثة الزوج وهم الابنان والبنت ( قوله ) ( ومنها تصح الفريضتان ) وذلك لأن سهم الزوج منها خمسة عشر لكل من الابنين ستة وللبنت ثلاثة ولكلالة الأم عشرة لكل واحد خمسة وللواحد الذي هو كلالة الأب خمسة وفي ( السرائر ) أطلق الحكم بضرب الفريضة الثانية في الفريضة الأولى من دون نظر إلى وفق بالمعنى الأعم أو الأخص قال فإن انقسمت فقد صحت المسألتان وإن لم تصح فاضرب جميع سهام المسألة الثانية في سهام المسألة الأولى ولم يقيد ذلك بصورة تباين الفريضة والنصيب فتأمل ومثله صنع في الوسيلة ( قوله ) ( في طبقة الأول ) الأول هنا عبارة عن الوارث لا عن الميّت فالمراد في طبقة الوارث الأول وذلك بأن يكون من ورثة الميّت الأول ولنوضح ذلك في عنوان المثال ( فنقول ) لو تركت زوجها وأخا من أب وأخوين من أم ثم مات الزوج عن ابنين وبنت كما تقدم من المثال وقد صحت الفريضتان فيه بعد العمل من ثلاثين فإذا فرضنا أن الأخ من الأب الذي هو في طبقة الوارث الأول أي في طبقة الزوج مات وما ترك سوى أخويه هذين اللذين من الأم فالفريضة اثنان وقد علمت أن نصيبه من الثلاثين خمسة وبينهما تباين فاضرب اثنين في ثلاثين ومنها تصح المسائل الثلاث والضابط فيما إذا تكثرت المناسخات أحد أمرين ( الأول ) ما أشار إليه المصنف وهو أن نجعل المبلغ الذي تصح منه المسألتان أو المسائل مقام المسألة الأولى وتجعل الثالثة أو الرابعة مقام المسألة الثانية في العمل وهكذا فلو صححت أربع مسائل مثلا ثم جاءك خامسة جعلت ما صحح المسائل الأربع بمنزلة ما تصح منه المسألة الأولى لو كان أولى فقط وجعلت ما تصح منه الخامسة بمنزلة ما تصح منه الثانية وتنظر ما بين سهم الميّت الخامس مما صح منه الأربع وما صحت منه الخامسة من النسب فإن كان التباين ضربت المسألة الخامسة في جميع ما صحت منه المسائل الأربع وإن كان التوافق ضربت الوفق من المسألة الخامسة في جميع ما صحت منه المسائل الأربع وهكذا ولقد أطنبنا روما للإيضاح ( الأمر الثاني ) أن تصحح كل مسألة برأسها فكل ميت ثان أو ثالث أو ما زاد إن انقسم نصيبه على مسألته أعني ورثته بصحة طرحت مسألته
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 295 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي