وقيل إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولى وإلا فالإمام ولو كان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم فإن قلنا بالرد عليهما لم يرث وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما
شرح
وهو للشيخ في النهاية ولابن إدريس يعرف ذلك مما حكما به فيما إذا ترك الكافر زوجة مسلمة لا غير وقد نسبه إليهما صاحب الكشف وصاحب التنقيح وهو مختار صاحب الكشف كما سلف وصاحب المجمع وصاحب النكت كما يظهر منه في مسألة الزوجة المسلمة
( قوله ) قدس اللَّه روحه ( وقيل إن أسلم قبل النقل إلى آخره )
كما في المبسوط والإرشاد والوسيلة وتعليق النافع وإليه ذهب المصنف طاب ثراه فيما إذا لم يخلف المقتول إلا الكافر والقاتل كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى وقد سلف أن الصيمري نسبه إلى صاحب الإيضاح وقد تعرض لهذا الفرع في التحرير والدروس والكنز والروضة وغاية المرام من دون ترجيح
( قوله ) قدس سره ( ولو كان الواحد زوجا أو زوجة )
فقد علمت أن الرد على الزوجة حال الغيبة نادر وإن ذهب إليه الصدوق وصاحب الجامع على ما نقل عنه والمصنف في التحرير والإرشاد والشهيد في اللمعة وهو محتمل الشيخ في كتابي الأخبار للإجماع المنقول من جماعة على خلافه وهو عدم الرد عليها مطلقا والأخبار المستفيضة المؤيدة بالشهرة فضلا عن الإجماع كما سيأتي وهو مذهب المفيد في الإعلام والشيخ في الإيجاز وعلي بن الحسين في رسالته لابنه ومحمد بن علي في المقنع والقاضي والتقي والكيدري على ما نقل عنهم والسيد والشيخ في الإنتصار والمبسوط والنهاية وابن حمزة وابن إدريس والمحقق وتلميذه الآبي في كشف الرموز والمصنف في المختلف والفخر في الإيضاح والشهيدان في الدروس والنكت والمسالك والروضة وصاحب المجمع وصاحب التنقيح وصاحب المهذب والمقتصر يظهر ذلك منه في الكتابين في هذه المسألة أعني ما إذا أسلم على زوج أو زوجة وصاحب الكفاية والمفاتيح وهو ظاهر الديلمي في المراسم والعميدي ونسبه في الكشف إلى الديلمي لا إلى ظاهره والحق أن هناك ظهورا لا نصا وتردد في التبصرة ولم يرجح شيئا في غاية المرام وأندر منه القول بالرد عليها مطلقا لأنه ما نسب إلا إلى المفيد في المقنعة حيث قال رد باقي التركة على الأزواج وأنت خبير بأن استعمال المشترك في جميع معانيه ممتنع عند المحققين حتى في الجمع فليحمل على الذكور بقرينة ما في كتاب الإعلام وسيأتي الكلام في المسألة مفصلا إن شاء اللَّه تعالى ( إذا تمهد هذا ) فلنرجع إلى ما نحن فيه فنقول بناء على ما ذكرنا فلا شبهة في إرث من أسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام وهذا القيد خلا منه كثير من العبارات مع أنه لا بد منه ولم أجد أحدا خالف في ذلك نعم المصنف لم يرجح شيئا هنا وفي ( التحرير والإرشاد ) أما عدم ترجيحه في هذا الكتاب فإنه لم يرجح قولا من الأقوال في مسألة الزوجة كما يأتي وأما التحرير والإرشاد فكان الواجب بناء على ما ذهب إليه فيهما أن يفصل بحال الغيبة وعدمها فلا معنى لتردده فيهما ولا سيما في التحرير ولما كان في المختلف ممن يذهب إلى عدم الرد عليها مطلقا قوى قول ابن إدريس في المقام وأما منع الزوج الوارث المسلم فهو خيرة السرائر والشرائع والنافع وكشف الرموز والمختلف والإيضاح والنكت والدروس والمسالك والمهذب والمقتصر والتنقيح والكفاية والمجمع وربما لاح من المراسم حيث أطلق الوارث والتبصرة كالكنز والحجة عليه واضحة لمكان عدم القسمة لاتحاد الوارث فلا يجدي تجدد الإسلام وذهب الشيخ في النهاية والقاضي والمحقق في نكت النهاية على ما نقل عنهما وربما لاح من المفاتيح حيث قال وربما يلحق بالإمام عليه السلام الزوج إلى أن من تجدد إسلامه يأخذ ما فضل عن نصيب