تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وإن انكسرت على أكثر من فريق ( 1 ) فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق وإن كان بعضهم كذلك دون بعض رد من له الوفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله وإن لم يكن لأحدهما وفق فاجعل كل عدد بحاله ثم تعتبر الأعداد فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في الفريضة كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أم الفريضة من ثلاثة تضرب عددهم ثلاثة في الفريضة تصير تسعة وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة كثلاثة من أب وستة من أم تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة وللإخوة من الأب اثنا عشر ومن الأم ستة وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ثم المرتفع في الفريضة كأربع زوجات وستة إخوة الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات وكذا الإخوة وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الفريضة كأربع زوجات وخمس بنات
شرح
البنات أربعة تنكسر عليهن وتباين عددهن وهو خمسة فنضرب عددهن في الستة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة فيصيب البنات منها عشرون لكل واحدة أربعة وللأبوين عشرة وكما إذا تركت زوجها وأخويها فالفريضة من اثنين فإذا أخذ الزوج واحدا يبقى واحد لا ينقسم عليهما ولا موافقة فنضرب عددهما في أصل الفريضة فالحاصل أربعة ومنها تصح ( وإن كانا متوافقين ) كما لو كن البنات في المثال الأول ستا أو ثمانية فالتوافق بالنصف في الأول والربع في الثاني فنضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في أصل الفريضة وهي ستة فيحصل على الأول ثمانية عشر من ضرب ثلاثة في ستة للأبوين ستة وللبنات اثنا عشر لكل واحدة سهمان وعلى الثاني تبلغ اثني عشر حاصله من ضرب اثنين في ستة لأنا نعتبر التوافق بين الأربعة التي هي النصيب والثمانية التي هي عددهن بالربع فنضرب ربع الثمانية في أصل الفريضة ولا نعتبر التداخل لعدم حصول الغرض به كما يأتي ( وإن كانا متداخلين ) ألغي اعتبار التداخل لأنا نحتاج حين الكسر إلى تصعيد المسألة على وجه ينقسم على المنقسم عليهم من دون كسر واعتبار التداخل يوجب إبقاء الفريضة على حالها فلا يحصل الغرض فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من انكسر عليه وعدد رؤوسهم من التوافق والتباين لا غير كما أشرنا إليه في المثال الأخير حيث لم نلتفت فيه إلى التداخل واعتبرنا التوافق بالربع بين الأربعة والثمانية ( قوله ) ( وإن انكسر على أكثر من فريق ) قد ذكر المصنف هنا أربعة أمثلة ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب وواحدة منها مع موافقة بعض بالمعنى الأعم ومباينة بعض وقد ذكر الشهيدان في غاية المراد والمسالك أن صور المسألة ترتقي إلى أربعة وعشرين وتلاهما صاحب الكفاية ( قال في المسالك ) إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق فإما أن يستوعب الكسر المجموع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض وعلى التقديرين إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون بعض أو لا يكون للجميع وفق فالصور ست وعلى التقادير الستة إما أن تبقى ( تكون خ ل ) الأعداد
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 284 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي