تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
المصنف في المثال الثالث وتعرف الفرق ( الثانية ) أن تبقى الأعداد بعد الرد متداخلة كما لو كان الزوجات أربعا فتداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إليهما فيجتزى بالأكثر أعني الأربع وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة عشر للزوجات الأربع أربعة وللإخوة الستة اثنا عشر ( الثالثة ) أن تبقى الأعداد بعد الرد متوافقة كزوجتين وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم فريضتهم اثنا عشر وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهما وللإخوة من الأب خمسة وهي مباينة لعددهم أيضا لأنهم ستة وللإخوة من الأم أربعة وهي توافق عددهم بالربع لأنه ستة عشر فنردهم إلى أربعة جزء الوفق والأربعة توافق عدة إخوة الأب بالنصف فنضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو اثنا عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات لأنه إما موافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد أو مداخل لها فللزوجتين ستة وثلاثون ولكلالة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد ثلاثة ولإخوة الأب ستون ( الرابعة ) أن تبقى الأعداد بعد الرد متباينة كما لو كانت الزوجات أربعا والإخوة من الأب خمسة والإخوة من الأم ستة نصيبهم من الفريضة أربعة توافق عددهم بالنصف فتردهم إلى ثلاثة فتقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة فتضرب ثلاثة في أربعة ثم المرتفع في خمسة ثم المجتمع وهو ستون في أصل الفريضة وهو اثنا عشر تبلغ سبعمائة وعشرين للزوجات مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون ولإخوة الأم مائتان وأربعون لكل واحد أربعون ولإخوة الأب ثلاثمائة لكل واحد ستون ( النوع الثالث ) أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق فيرد كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد فيأتي فيها الصور الأربع ( الأولى ) أن تبقى الأعداد بعد ردها متماثلة كست زوجات ويتفق ذلك في المريض يطلق ثم يتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر حاصلة من ضرب مخرج الربع في مخرج الثلث للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين لأنهما ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث فتماثلت الأعداد فيجتزى باثنين وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين فللزوجات ستة ولإخوة الأم ثمانية ولإخوة الأب عشرة لكل واحد من الجميع سهم ( الثانية ) أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة كالمثال الأول إلا أن الإخوة من الأم ستة عشر فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا فتردهم إلى أربعة والاثنان اللذان يرجع إليهما عدد الزوجات والإخوة للأب يداخلانها فيجتزى بالأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين للزوجات اثنا عشر وللإخوة للأم ستة عشر عددهم والباقي وهو عشرون للإخوة للأب ( الثالثة ) أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة كما لو كان الإخوة في المثال أربعة وعشرين توافق الأربعة بالربع ويرجع عددهم إلى ستة وإخوة الأب عشرون توافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين فبين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف فتسقط الاثنان وتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في اثني عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين والقسمة واضحة ( القسم الثاني ) أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للأب وثلاثة للأم الفريضة من اثني عشر للزوجات ثلاثة لا تنكسر عليهن وينكسر نصيب