تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فالفريضة من ثمانية عشر ( 1 ) لكل عمة ستة وللخالة العمة سهم آخر وللخالة الأخرى خمسة

[ الفصل الرابع في ميراث الأزواج ]

( الفصل الرابع ) في ميراث الأزواج للزوج مع الولد ( 2 ) ذكرا كان أو أنثى أو ولد الولد وإن نزل كذلك الربع ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الوراث والباقي للقريب إن وجد فإن فقد فلمولى النعمة فإن فقد فلضامن الجريرة فإن فقد قيل يرد عليه وقيل يكون للإمام
شرح
يقسم بينهم أخماسا نصيب عم الأب يختص بذي القرابات وذلك ستة وتسعون وهو خمسان والخمسان الآخران لبني ابن العم الآخر ولبنات بنت العمة الأخرى خمس وهو ثمانية وأربعون فيكمل لذي القرابات الأربع مائتان وواحد وستون ولحوافد العمة والخالة وهما الابنان والبنت بقرابتيهم مائة وخمسة وثلاثون لكل واحد منهم خمسة وأربعون ولحوافد العم الآخر وهم البنون الثلاثة لابن العم من جهة الأب ستة وتسعون بينهم أثلاثا لكل واحد منهم اثنان وثلاثون ولبنات بنت العمة الأخرى من جهة الأب ثمانية وأربعون لكل واحدة منهن ستة عشر ( قوله ) قدس سره ( فالفريضة من ثمانية عشر ) ليكون لها ثلث ولثلثها سدس ( الفصل الرابع ) في ميراث الأزواج ( قوله ) قدس سره ( وللزوج مع الولد إلى آخره ) دل الدليل من كتاب وسنة وإجماع على أن النصف للزوج والربع للزوجة حيث لا ولد أصلا وأن الربع له والثمن لها معه وإن نزل وعموم الكتاب قاض بعدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة لكن دل الدليل من الأخبار المستفيضة على إخراج الثانية عن الحكم وما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مقيد ثم لا فرق بين الصغير والكبير في الزوجين فتندرج المدخول بها وغيرها كما لا فرق في الولد بين الصغير والكبير ذكرا كان أو أنثى بواسطة الابن أو البنت أو بغير واسطة إلا أن الصدوق في المقنع نسب الحكم في ولد الولد إلى الفضل قال ولم أروه حديثا وهو ربما يشعر بتوقفه فيه لكنه قطع في الفقيه بموافقة المشهور ( قلت ) يدل عليه بعد الإجماع ما رواه الشيخ والصدوق عن زرارة عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السلام في الحديث الطويل الذي فيه وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلو ببطنين وثلاثة أو أكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب وقد تقدم الكلام في أن الولد هل يشمل ولد الولد أم لا ثم لا فرق بين كون الولد من الزوج الوارث أو من غيره وكذلك الولد من الزوجة ولا كلام في ذلك كله كما أنه لا كلام في أنه إذا كان وارث غيرهما حتى ضامن الجريرة يكون له ما بقي عنهما نصا وإجماعا وإنما الكلام فيما إذا عدم الوارث عدا الإمام عليه السلام فهل يرد الباقي عن النصف والربع عليهما في حال ما أم لا أقوال ( الأول ) الرد على الزوج مطلقا للإجماع وقد حكاه المفيد في كتاب الإعلام والسيد في الإنتصار والشيخ في الإستبصار والمبسوط حيث قال لإجماع الفرقة وفي الإيجاز على ما نقل عنه وكثير من الأصحاب كالعجلي في السرائر وغيره وإذا تتبعت كتب الأصحاب وجدتهم بين ناقل له أو ناقل حكايته عن المشايخ الثلاثة فقط أو عنهم وعن غيرهم بلفظ جماعة أو جملة أو كثير كما في النكت والمختلف والأخبار المشتملة على الصحيح والموثق البالغة حد الاستفاضة حتى أن روايات راو واحد على اختلاف طرقها وهو أبو بصير ربما تبلغ خمس عشرة رواية ( ومنها ) رواية محمد بن قيس بطريقها الصحيح والحسن الذي هو كالصحيح وقد تضمنت هذه حكما آخر وهو أنه لا يجب العلم بعدم الوارث بل يكفي عدم العلم ( ومنها ) رواية مثنى بن الوليد الحناط ( الثاني )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 179 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي