تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
الأم وحذام وقطام عمتاه من جهة الأم وخالتاه من جهة الأب ثم إنه ولد لقيس ولد اسمه جرير وولدت لحذام بنت اسمها مياسة فتزوج جرير مياسة فأولدها ولدا اسمه خالد فخالد هو الوارث وذو القرابات الأربع بالنسبة إلى زيد المتوفى لأن خالدا ابن ابن قيس عم زيد من جهة الأب خاله من جهة الأم وابن بنت حذام عمة زيد من الأم خالته من الأب ثم إن قطام التي هي عمة وخالة كحذام ولدت بنتا والبنت ولدت ولدين وبنتا وهذا هو الذي أشار إليه المصنف رحمه اللَّه بقوله وابني بنت عمة له أخرى إلى آخره ثم إن بكرا ذاك أخا هند ولد له ولد والولد أولد ثلاثة أولاد وكذلك أخته هند ولدت بنتا والبنت ولدت ثلاث بنات وهذان هما اللذان أشار إليهما المصنف بقوله وثلاثة بني عم له آخر إلى آخره وهذه المسألة تصح كما ذكره المصنف طاب ثراه من خمسمائة وأربعين ولنا إلى الوصول إليه طريقان ( أحدهما ) أن نقول إنك عرفت أن ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لأب وخال لأم وعمة لأم وخالة لأب وأن الابنين والبنت الذين هم أولاد بنت عمة هي قطام من قبل أم الأب أولاد بنت خالة من قبل الأم بمنزلة عمة وخالة وأن ثلثه بني ابن العم أي بكر بمنزلة عم وثلاث بنات بنت عمة أي هند أخت بكر بمنزلة عمه فهو كما قال المصنف طاب ثراه كمن مات عن خال لأم وخالتين لأب وعمتين لأم وعمة وعمين لأب فأصل فريضتهم ثلاثة لأقرباء الأم الثلث وسهامهم اثنا عشر ولأقرباء الأب الثلثان وسهامهم ثلاثون وبينهما وفق بالسدس فتضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ ستين ثم نضرب الستين في أصل الفريضة وهي ثلاثة يبلغ مائة وثمانين ولكنه ينكسر عليهم لأن ما يحصل لبني ابن العم الثلاثة من قبل أب الأب اثنان وثلاثون من ثمانين التي هي ثلثا الثلثين ينكسر عليهم وكذلك ما يحصل لبنات بنت العمة وهو ستة عشر لا ينقسم عليهم أثلاثا فتضرب ثلاثة في مائة وثمانين ليحصل خمسمائة وأربعون ( الطريق الثاني ) أن نضرب ثلاثة في ستة فالمرتفع ثمانية عشر ثم هي في اثنين فالمرتفع ستة وثلاثون ثم خمسة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانين ثم نضرب ثلاثة في مائة وثمانين فالحاصل ما ذكر وهو المطلوب ( إيضاح ذلك ) أن نقول أصل الفريضة ثلاثة واحد منها نصيب كلالة الأم للخال للأم سدسه فقد انكسر في مخرج السدس فنضرب ستة في ثلاثة يحصل ثمانية عشر للأخوال الثلاثة ستة سدسها واحد للخال من قبل الأم وخمسة للخالتين بالسوية فحصل الكسر في مخرج النصف فضربنا اثنين في ثمانية عشر فالحاصل ستة وثلاثون الثلث للأخوال يقسم عليهم والثلثان للأعمام ثلثهما ثمانية للعمتين بالسوية وثلثاهما للعمين والعمة من قبل الأب أخماسا لا ينقسم عليهم فنضرب خمسة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانين فما يحصل منها لبني العم من قبل أب الأب اثنان وثلاثون من ثمانين التي هي ثلثا الثلثين يقسم بينهم أثلاثا ينكسر عليهم وكذا ما يحصل لبنات بنت العمة الثلاث وهو ستة عشر بينهن أثلاثا ولا ثلث صحيح لها فتضرب ثلاثة في مائة وثمانين فالحاصل خمسمائة وأربعون ( وأما قسمتها فنقول ) للأخوال الثلث مائة وثمانون سدس ذلك ثلاثون للخال من جهة الأم وهو ذو القرابات الأربع والباقي من الثلث وهو مائة وخمسون نصفها خمسة وسبعون لذي القرابات الأربع وهو نصيب الخالة للأب لأنه ابنها والنصف الآخر للولدين والبنت للخالة للأب التي هي عمة يقسم عليهم أثلاثا لكل واحد خمسة وعشرون والثلثان وهو ثلاثمائة وستون لبني الأعمام والعمات ثلثها مائة وعشرون بين أولاد العمتين للأم أحدهما ذو القرابات الأربع له نصف ذلك وهو نصيب عمة لأم وذلك ستون من مائة وعشرين وهي ثلث الثلثين والنصف الآخر لبني العمة الأخرى من قبل الأم أعني الابنين والبنت وثلثا الثلثين لبني العمين والعمة من جهة الأب
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 178 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي