تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وسقط المتقرب بالأب ( 1 ) وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرقين كان لأولاد الخال للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية والباقي لأولاد الخال للأبوين لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو لأكثر ولأولاد العم الباقي ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية وثلثه لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به بالسوية وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو للأب بالسوية وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر مثل الأنثى وثلثهما لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب للذكر ضعف الأنثى ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام كما أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة والباقي لقرابة الأبوين فإن لم يكونوا فلقرابة الأب

[ فائدة قد يجتمع للوارث سببان ]

( فائدة ) قد يجتمع للوارث سببان ( 2 ) فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما كابن عم لأب هو ابن خال ( 3 ) لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة ( 4 ) أو عمة لأب هي خالة لأم
شرح
تنكسر عليهم فنضرب الستة والثلاثين في أصل الفريضة فالحاصل مائة وثمانية ومنها تصح ( قوله ) ( وسقط المتقرب بالأب ) بالإجماع وخبر الكناسي الناص على المطلوب ( قوله ) قدس اللَّه سره ( فائدة قد يجتمع للوارث سببان ) اجتماع السببين فصاعدا في شخص نسبين كان أو سببين لا يمنعان من هو في طبقته من ذي السبب الواحد من حيث توهم قوة السبب بتعدده كما هو الشأن في المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأب لأن هذا خرج بالدليل ومن ثم شاركه المتقرب بالأم لأن الأصل اشتراك جميع الأسباب في الاقتضاء لعموم الأدلة فالمقتضي موجود والمانع مفقود فإن كان السببان متساويين بمعنى أن لا يكون أحدهما مقدما على الآخر في الإرث يرث بهما ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما ( قوله ) ( كابن عم هو خال ) هذا مثال لما اجتمع فيه سببان نسبيان وليس أحدهما مانعا من الآخر وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين عم لأنه أخو أبيه خال لأنه أخو أمه وابنه ابن عم وابن خال بالنسبة إلى ولد الزوجين المفروض أنه « 1 » توفي فيرث نصيب خئولة الأم وعمومة الأب فلو كان معه ابن خال من الأب فله الثلثان نصيب العمومة وسدس الثلث ولو كان معه ابن عم للأبوين منعه من نصيب العمومة دون نصيب الخؤولة فله الثلث كما لو كان هناك ابن عم وابن خال وهكذا ولا يخفى الحال فيما لو دخل عليه زوج أو زوجة ( قوله ) قدس سره ( وابن عم هو زوج وبنت عمة هي زوجة ) هذان مثالان لما اجتمع فيه سببان نسبي وسببي لا يمنع أحدهما الآخر ( قوله )
هامش
( 1 ) أي ولد الزوجين