ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص ( 1 ) على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الأم بسهمهما الأعلى
شرح
ثلثها وإلى أبوي الأب الباقي ويرد عليه أن قضية ذلك القسمة بالتفاوت لا بالسوية في الجميع إلا أن يقول إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب على أن الجد للأم ككلالتها وحينئذ فيقال له هلا وافقت الأصحاب وجريت على إطلاق الأخبار ( وأما ) الشيخ الجليل زين الدين البرزهي قدس رمسه فقد لحظ الأمرين معا الأمومة والأبوة ومن يتقرب به فيهما فجعل ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا وجعل ثلث الثلثين بين أبوي أم الأب أثلاثا وثلثيهما بين أبوي أب الأب أثلاثا وجعل الفريضة أيضا من أربعة وخمسين حاصله من ضرب ثلاثة في ثمانية عشر كالأول إلا أن هناك كان سهام قرابة الأم ستة وهنا تسعة وكل يداخل الثمانية عشر ( وأما ) على ما عليه الأصحاب فالفريضة من مائة وثمانية لأن أصل الفريضة كما عرفت ثلاثة فسهم من الثلاثة لأقرباء الأم لا ينقسم على أربعة وسهمان لأقرباء لأب لا ينقسم على تسعة لأن أقل عدد له ثلث ولثلثه ثلث تسعة فيكون سهامهم تسعة فكان بين عدد كل فريق ونصيبه تباين وكذا بين العددين فيطرح النصيب ويضرب الأربعة في التسعة ثم المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة فالحاصل مائة وثمانية كذا ذكره جماعة وفيه نظر ظاهر لأن الواحد لا يباين الأربعة فالأولى أن يقال إن طرح النصيب هنا لا من حيث دخول الأقل في الأكثر بل من حيث إن مضروب الواحد في الأربعة لا يفيد إلا أربعة وأهل الحساب لا يبحثون عن الواحد ثلثها ستة وثلاثون تنقسم على أجداد الأم الأربعة تسعة تسعة وثلثاها اثنان وسبعون لجد الأب وجدته لأبيه ثلثا ذلك ثمانية وأربعون ثلثها للجدة ستة عشر وثلثاها للجد اثنان وثلاثون ولجد الأب وجدته لأمه أربعة وعشرون ثلثا ذلك للجد ستة عشر وثلثه للجدة ثمانية وهناك طريق آخر تقول نصيب أجداد الأم من الثلاثة الأسهم سهم واحد لا ينقسم عليهم فانكسرت في مخرج الربع فتضرب الأربعة في الثلاثة يبلغ اثنى عشر لأجداد الأب ثمانية لا تنقسم عليهم أثلاثا فانكسرت في مخرج الثلث فتضرب الثلاثة في الاثني عشر فالحاصل ستة وثلاثون تنكسر أيضا في مخرج الثلث فتضرب الثلاثة في الستة والثلاثين فيكون الحاصل مائة وثمانية
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص إلى آخره )
إذا كان معهم زوج كانت فريضتهم من مائة وثمانية حاصله من ضرب اثنين في ثلاثة ليحصل ستة تنكسر في مخرج الربع فتضرب الاثنين وهو الوفق في ستة يحصل اثنا عشر تنكسر في مخرج الثلث فتضربها في اثني عشر ثم تضرب ستة وثلاثين في ثلاثة ليحصل مائة وثمانية للزوج نصفها أربعة وخمسون وثلثها لأجداد الأم ستة وثلاثون يبقى ثمانية عشر لأجداد الأب فلجدي أم أبيه ثلثها ستة مقسومة عليهم أثلاثا ولجدي أبي أبيه اثنا عشر مقسومة أيضا أثلاثا ( وأما ) مع الزوجة فهي أيضا من مائة وثمانية لأنك تضرب الأربعة التي هي مخرج الربع في ثلاثة ثم هي في اثني عشر ثم هي في ستة وثلاثين للزوجة الربع سبعة وعشرون ولأجداد الأم ستة وثلاثون فالباقي خمسة وأربعون ثلثها خمسة عشر تنقسم أثلاثا على أجداد أم الأب وثلثاها ثلاثون تنقسم أثلاثا على أجداد أبيه فيأخذ الزوج من قرابة الأب ثمانية عشر من مائة وثمانية على المشهور وعلى القولين الآخرين تسعة لكن على قول الشيخ المصري لا تنقسم الثلاثة على جدي الأم بالسوية فتضرب اثنين في أربعة وخمسين تبلغ