تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
والسرائر والوسيلة والشرائع والنافع والمختلف والإرشاد والتحرير والدروس واللمعة والتنقيح وتعليق الإرشاد والمسالك والروضة وغيرها وهو المشهور كما في المختلف والتنقيح وتعليق الإرشاد وغيرها وخالف أبو الصلاح في الكافي حيث خص الحكم بالجد والجدة للأب دون أجداد الأم واختاره أبو المكارم وتبعه عليه تلميذه المحقق الطوسي وتوقف في المجمع والكفاية والمفاتيح ( لنا ) على المختار في الجدة بعد إجماعي المبسوط والخلاف الأخبار المستفيضة وفي الجد الأخبار المستفيضة أيضا ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح على الصحيح في محمد بن سنان وإسحاق بن عمار لأن الرواية عن الصادق عليه السلام أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أطعم الجد السدس فأجاز اللَّه تعالى له ذلك وقد رواه الصفار أيضا في بصائر الدرجات عن الحجال عن اللؤلؤي عن ابن سنان إلى آخره ( ومنها ) ما نقلناه عن الكليني فيما سبق مرسلا ( وما رواه ) الصدوق في الصحيح عن القاسم بن الوليد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث طويل أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله جعل للجد سهما ( وما رواه ) الصفار أيضا في حديث طويل في بصائر الدرجات الكبير عن محمد بن الجبار إلى آخر السند والحديث ( وما رواه ) أيضا عن يعقوب بن يزيد إلى آخر السند والمتن ( وما رواه ) أيضا عن إبراهيم بن هاشم إلى آخر السند والمتن فقد ظهر أن ما نسبه إلى الأصحاب في المفاتيح من أنهم ألحقوا الجد إلحاقا غير صحيح أو أنهم استندوا إلى رواية شاذة غير معمول بها أشار في الحاشية إليها أنها مرسلة إسماعيل بن منصور حيث إنها اشتملت على طرح واحدة من الجدات الأربع بالقرعة وأن السدس بين الثلاث ولد وكذا في الأربعة الأجداد يطرح واحد بالقرعة ويقسم السدس بين البواقي ( قلت ) هذه الرواية وإن ذكر الشيخ أنها غير معمول بها ويظهر منه حملها على التقية يمكن الحمل على الجواز مع الأبوين لأن الطعمة على وجه الاستحباب وأعجب شيء ما استدل به له بعض الأصحاب من رواية سعد بن أبي خلف وقد تقدم نقلها وتوجيهها وأنها ليست من الدلالة في شيء مما نحن فيه وبعض الناس استدل بما رواه الكليني عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أطعم الجد السدس طعمة والموجود في الكليني والوسائل وغيرها الجدة لا الجد ولو كان الكليني رواها بلفظ الجد لما صح له أن يقول بعد أن ذكر أخبار الطعمة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا إلى آخر ما نقلناه عنه في صدر الخاتمة وهذا الحكم وإن كان الأمر فيه سهلا لمكان الاستحباب إلا أن الأولى معرفة الحكم من الدليل فلذا أطلنا الكلام في ذلك ( وأما ) أن الطعمة إنما تكون من الأبوين اللذين هما ولدا الجد والجدة فهو المشهور من فتوى الأصحاب وظاهر بعضهم دعوى الإجماع وهو المفهوم من سوق الروايات وملاحظة مواردها كحسن جميل وخبر إسحاق وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه الذي رواه الصفار في البصائر والشيخ والصدوق ومرسل الكليني ومرفوع ابن رباط ( وأما ) الطعمة مع عدم وجود الأبوين فهي مذهب ( المنقول عن خ ل ) أبي بكر كما صرح به الشيخ ورواه في الإستبصار في خبرين ( أحدهما ) عن التيملي عن ابن أبي تسنيم عن الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وفي آخر هذا الخبر نوع أشكال لابتنائه على مذهب العامة وقد تعرض لبيانه وتركيبه المولى المجلسي في حاشية الإستبصار ولا حاجة بنا إلى ذكره ( والثاني ) عن محمد بن تسنيم عن أبي نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن فيضة بن ذويب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فأعطني حقي فقال ما أعلم لك في كتاب اللَّه شيئا وسأسأل