تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
فلو خلف أبوين وبنتا وأخا فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ولا شيء للأخ بل يرد السدس على الأبوين والبنت أخماسا ( 1 )

[ وإذا نقصت ]

وإذا نقصت فإن كان بسبب وصية
شرح
بنوهم وإن سفلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن سفلوا ( وأما ) العصبة بغيرها فهن البنت وبنت الابن والأخت للأب والأم أو للأب وكذا الأخوات والبنات قالوا الابن يعصب البنت وكذا ابن الابن يعصب عمته أي البنت وابن الابن أيضا يعصب بنت الابن التي في درجته والأخ يعصب الأخت ويلزمهم على هذا أن يعصب العم العمة مع أنهم حكموا أن المال كله للعم دون العمة ويلزمه أن يعصب ابن الأخ لأب بنت الأخ لأب وابن العم لأب بنت العم كذلك مع أنهم حكموا بأن ابن الأخ يأخذ المال وحده كابن العم دون بنت الأخ وبنت العم ولا جواب لهم إلا أن بنت العم وبنت الأخ ليستا ذوات فرض ( وأما العصبة ) مع غيره فقالوا هن الأخوات مع البنات فإذا مات وترك أخته وابنته فإن الأخت تعصب البنت وترث معها دون غيرها وهو كما ترى مخالف لما بنوا عليه قاعدة التعصيب ( وأما ) العصبة بالسببية فهو المعتق وأبناؤه وإن سفلوا بالترتيب المذكور هذا مذهبهم في التعصيب وقد ألزمهم أصحابنا رضي اللَّه تعالى عنهم بإلزامات شنيعة لا مفر لهم عنها كأن يكون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العم فنازلا لأنا لو فرضنا أنه خلف ابنا وثماني وعشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلاثين بلا خلاف ولو كان مكانه عم فنازلا كان له الثلث عشرة أسهم من ثلاثين وبأن الأخت كيف تكون عصبة دون البنت فإن قالوا وما كانوا ليقولوا إنها عصبها أخوها قلنا لم لم يعصب البنت أبوها والأب أولى وأقدم ثم كيف لا يورثون بنت الابن شيئا إذا كانت مع بنتين للصلب إذا انفردت ويورثونها إذا كان معها ذكر من العصبة في درجتها أو فيما دونها إلى غير ذلك ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فلو خلف أبوين وبنتا وأخا إلى قوله أخماسا ) سيأتي إن شاء اللَّه أن الباقي يرد على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة لأنهما لا يزادان من نصيبهما الأعلى والأدنى ولا ينقصان عنهما إجماعا إذا كانا مع وارث غيرهما وكذا الأم مع الإخوة لا يرد عليها لحجبهم إياها عما زاد عن الثلث وكذا ذو السببين أولى ككلالة الأبوين مع كلالة أحدهما وخالف في هذا القديمان الحسن والفضل كما يأتي عن قريب وهو نادر جدا واعلم أن جميع مسائل الرد في الطبقة الأولى ثلاثة مع عدم أحد الزوجين ( الأولى ) بنت وأحد أبوين ( الثانية ) بنت وأبوان كما ذكره المصنف ( الثالثة ) بنات وأحد أبوين وأربعة مع وجود أحدهما ( الأولى ) بنت وأحد أبوين وزوج ( الثانية ) أحد أبوين وزوجة وبنت ( الثالثة ) بنت وأبوان وزوجة ( الرابعة ) بنات وأحد أبوين وزوجة وفي الطبقة الثانية عند من يجوز الرد فيها على ذي الأب وذي الأم على الصحيح المشهور كما سيأتي أربعة مسائل ( الأولى ) واحد من كلالة الأم وأخت لأب ( والثانية ) واحد من كلالة الأم وأخوات لأب ( الثالثة ) اثنان فصاعدا من كلالة الأم وأخت لأب ( الرابعة ) واحد من كلالة الأم وأخت لأب وزوجة فكانت جميع مسائل الرد إحدى عشر والطريق المعروف في الرد كما سيأتي إن تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة ففي المثال الذي ذكره المصنف طاب ثراه أعني ما إذا ترك أبوين وبنتا المسألة من ستة للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد أخماسا وذلك بأن تضرب مخرج الرد وهو خمسة في أصل الفريضة وهو ستة وإن رددنا على الأب والبنت خاصة لوجود الحاجب عنه للأم ضربنا أربعة في ستة لأنها سهام الرد وهذه هي القاعدة المشهورة لكن الشيخ في المبسوط وأبا عبد اللَّه في السرائر