مع الثلث كالأم والزوج ومع السدس كالبنت والأم
[ يجتمع الربع مع الثلثين ]
ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأختين ومع الثلث كالزوجة والأم ومع السدس كزوج وأم وبنت وزوجة وأخت لأم ولا يجتمع مع الثمن
[ يجتمع الثمن مع الثلثين ]
ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات والسدس كما لو انضم إليهن أم ولا يجتمع مع الثلث
شرح
منفردة أخذ في بيانها منضما بعضها إلى بعض وصور اجتماعها الثنائي مطلقا ممكنا أو ممتنعا أو مكررا بحسب الحصر العقلي ست وثلاثون حاصله من ضرب الستة في نفسها أعني النصف والربع والثمن والثلث والثلثين والسدس في مثلها وأما ما فوق الثنائي فغير ممكن عندنا لبطلان العول فلذلك تعرض المصنف رحمه اللَّه تعالى إلى اجتماعها ثنائيا من غير استقصاء لكنه ذكر عشرا منها ونحن نذكرها جميعا على التفصيل ( فنقول ) هذه الست وثلاثون يسقط منها خمس عشرة لمكان التكرار وثمان لعدم الإمكان فالباقي ثلاث عشرة فما ذكره في التنقيح غير صحيح وذلك لأنه قال إن الساقط لمكان التكرار أربع عشرة وللامتناع سبع والممكن خمس عشرة ثم ضرب لذلك جدولا وجدوله يخالف ما ذكره وبيان أن الساقط للتكرار ليس أربع عشرة كما ذكر أن ( الأول ) وهو النصف يأتي في جميع الصور من دون تكرار إذ النصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ولا تكرار ( والثاني ) وهو الربع يتكرر في صورة واحدة وهي اجتماعه مع النصف لدخوله في أقسامه ( والثالث ) وهو الثمن يتكرر مع السابقين لدخوله في أقسامهما ( والرابع ) يتكرر مع الثلاثة السابقة ( والخامس ) مع الأربعة ( والسادس ) مع الخمسة وذلك خمس عشرة كما هو ظاهر لا يخفى وأما أن الممتنع ثمان صور لا سبع كما ذكر ( فالأولى ) اجتماع النصف مع الثلثين وهو ممتنع لاستلزامه العول وإلا فأصله واقع كزوج مع أختين فصاعدا للأب وهذه الصورة من الضرب الأول ( الثانية ) اجتماع الربع مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه ( الثالثة ) اجتماعه مع الثمن لأن الثمن نصيبها مع الولد والربع نصيبها مع عدمه ونصيب الزوج معه وفي ( الروضة والمسالك ) عند ذكر الممتنع ما نصه واجتماعه مع الثمن لأنه نصيبها مع الولد وعدمه أو نصيب الزوج معه وأنت خبير بأن هذه العبارة قاصرة عن تأدية المراد مع وضوحه فلا بد فيها من تقدير مضاف بعد إرجاع الضمير الذي هو اسم إن إلى الاجتماع ليصير المعنى أنه يمتنع اجتماع الربع مع الثمن لأن ذلك ملزوم لجمع نصيبهما مع الولد وعدمه أو نصيب الزوج معه ورب إيجاز مخل وهاتان الصورتان من الضرب الثاني ( الرابعة ) اجتماع الثمن مع مثله لأنه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة ( الخامسة ) اجتماعه مع الثلث لأنه نصيب الزوجة مع الولد والثلث نصيب الأم لا معه أو الاثنين من أولادها لا معهما أي الأم والولد وهاتان الصورتان من الضرب الثالث ( السادسة ) اجتماع الثلثين مع مثلهما لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة مع بطلان العول وذلك لأن مستحقهما البنتان أو الأختان على تقدير عدمهما وهذا من الضرب الرابع ( السابعة ) اجتماع الثلث مع مثله وأما اجتماعهما في البنتين والأختين حيث إن لكل واحدة ثلثا فليس مما نحن فيه إذ السهم هنا هو مجموع الثلثين لا بعضهما ( الثامنة ) اجتماعه أي الثلث مع السدس لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه أو مع الولد فلا يجامعه فقد ظهر أن الممتنع