[ لا الثلث مع السدس تسمية ]
ولا الثلث مع السدس تسمية ويصح بالقرابة كزوج وأبوين ( 1 )
شرح
ثمان صور لا سبع والباقي ثلاث عشرة واقع صحيح لا خمس عشرة كما في التنقيح وقد ذكر المصنف منها كما عرفت عشرا وسيأتي بيانها وينبغي أن نذكر ما ترك ليظهر أن ذلك ثلاث عشرة لا غير ( فنقول ) إن حادية عشرتها اجتماع الثلثين مع الثلث كما في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لأم ( وثانية عشرتها ) اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الأبوين وكأختين لأب مع واحد من كلالة الأم ( وثالثة عشرتها ) اجتماع السدس مع مثله كما في أبوين مع ولد وهنا طريق آخر أخصر تقول إن هنا سلسلتين سلسلة النصف وأفرادها ثلاثة فإذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة ثلاثة منها متكررة وستة غير متكررة وغير المتكرر منها ما يصلح اجتماعه وهو ثلاثة ومنها ما يمتنع وهو الثلاثة الباقية وسلسلة الثلثين وأفرادها أيضا ثلاثة فإذا ضربت في نفسها بلغت تسعة منها ثلاثة متكررة وستة غير متكررة ويصح الاجتماع في غير المتكررة في ثلاثة وإذا ضربت آحاد إحدى السلسلتين في الأخرى يبلع تسعة لا يصح الاجتماع في اثنين منها والباقي صحيح فقد حصل أن مجموع الصحيح في هذا الطريق أيضا ثلاثة عشر فردا وهي هذه السبعة مع الستة الأولى أعني الثلاثة من السلسلة الأولى والثلاثة الثانية من السلسلة الثانية والممتنع ثمانية اثنان من السلسلة الثالثة ومن كل الأولى والثانية ثلاثة ( إذا عرفت هذا ) فلنذكر الصور التي أشار إليها المصنف رحمه اللَّه ( أما الأولى ) فقد أشار إليها بقوله النصف يجتمع مع مثله وهو إنما يقع في صورة واحدة كزوج وأخت لأب أو لأب وأم كما أشار إليه المصنف رحمه اللَّه وأما الأخت للأم فلها النصف أيضا في هذا الفرض لكن سهمها السدس وإلى ( الثانية ) بقوله ومع الربع وهذا يقع في صورتين كزوج وبنت وزوجة وأخت وإلى ( الثالثة ) بقوله ومع الثمن وهذا في صورة واحدة كالبنت والزوجة وإلى ( الرابعة ) بقوله ويجتمع مع الثلث أي النصف وهذا في ثلاث صور زوج وأم وزوج واثنان من ولد الأم أخت للأب أو للأبوين مع اثنين من ولد الأم وإلى ( الخامسة ) بقوله ومع السدس وهذا يقع في ثلاث صور بنت مع أحد أبوين أخت لأب مع واحد لأم زوج مع واحد لأم وإلى ( السادسة ) بقوله ويجتمع الربع مع الثلثين وذلك في صورتين زوج وبنتان زوجة وأختان وإلى ( السابعة ) بقوله ومع الثلث وهذا يقع في صورتين زوجة وأم زوجة واثنان من ولد الأم وإلى ( الثامنة ) بقوله ومع السدس وهذا في صورتين بل أكثر زوج وأم وبنت زوجة وأخت لأم كما ذكر المصنف زوجة وأم مع من يحجبها وإلى ( التاسعة ) بقوله ويجتمع الثمن مع الثلثين وذلك في صورة واحدة زوجة وبنات وإلى ( العاشرة ) بقوله والسدس أي مع السدس كما لو أنظم إليهن أم وهذا لا يقع إلا في صورة واحدة كسابقه فتلك عشرة كاملة وأما الممتنعات التي ذكرها المصنف فقد علمت الوجه في ذلك
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا الثلث مع السدس تسمية ويصح للقرابة كزوج وأبوين )
يريد أن للزوج النصف وللأم مع عدم الحاجب الثلث وللأب السدس ومع الحاجب بالعكس فقد اجتمع السدس مع الثلث بالقرابة لا بالفرض وأنت تعلم أن صور الاجتماع لا بحسب الفرض بل بالقرابة اتفاقا لا حصر لها لاختلاف ذلك باختلاف الوارث كثرة وقلة فيمكن معه فرض ما امتنع لغير العول فيجتمع الربع مع مثله في ابنتين وابن ومع الثمن في زوجة وبنت وثلاث بنين والثمن مع الثمن كما في هذا المثال أيضا ولكل اعتبار وكما في زوجة وسبع بنات أو سبع بنين وهكذا إلا أنه خارج عن الفرض