تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
والأقرب الضمان ( 1 ) ولو شهدا معا بالعزل ثبت ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ولا العزل ( 2 ) ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب ( 3 ) وتقبل شهادته على موكله وله فيما لا ولاية له فيه ( 4 ) ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكل في طلاقها لم تقبل وكذا لو شهدا بالعزل ( 5 ) ويحكم الحاكم بعلمه فيها ( 6 )

[ البحث الثاني في صورة النزاع وهي ستة مباحث ]

( البحث الثاني ) في صورة النزاع وهي ستة مباحث

[ الأول لو اختلفا في أصل الوكالة ]

( الأول ) لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه ( 7 )
شرح
الشاهدان كما في الثلاثة الأخيرة للإجماع الذي سمعته وإن شهدا بالعزل لا على جهة الرجوع ثبت العزل كما في التذكرة والتحرير ( قوله ) ( والأقرب الضمان ) كما في جامع المقاصد وكذا الإيضاح لأنه سلط الغير على التصرف بمال غيره بغير حق بشهادة يعلم بطلانها فكان ضامنا لما يترتب عليها من تلف أو نقصان ووجه غير الأقرب أنه أخبر بالصدق في الوكالة والعزل ولا ضمان على ما أخبر بالصدق ولا يعد ذلك رجوعا ( وفيه ) أن سكوته عن العزل يقتضي الاستناد في بقاء التوكيل إلى زمان الحكم إلى شهادته وشهادته بالعزل قبل ذلك تقتضي الرجوع عن تلك الشهادة فيضمن ما يتلف بشهادته وهو النصف ولو رجعا ضمنا ما تلف على السوية ( قوله ) ( ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ولا العزل ) وقد تقدم الكلام في الحكمين الأول في أول هذا الفصل والثاني في أواسط المطلب الخامس مسبغا محررا ( قوله ) ( ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب ) إجماعا كما في التذكرة وجامع المقاصد خلافا لأبي حنيفة وقد نص عليه في المبسوط في موضعين وغيره ( قال في التذكرة ) يصح سماع البينة بالوكالة على أنه يدعي أن فلانا الغائب وكلني في كذا عند علمائنا أجمع ( قوله ) ( وتقبل شهادته على موكله وله فيما لا ولاية له فيه ) قد تقدم الكلام فيه في أواخر المطلب الثاني ( قوله ) ( ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكل في طلاقها لم تقبل وكذا لو شهدا بالعزل ) قد صرح بالحكمين في التذكرة والتحرير وجامع المقاصد لأنهما يجران نفعا لأنفسهما في الصورتين ( أما الأولى ) فلاقتضاء الشهادة زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما ( وأما الثانية ) فلاقتضائها إبقاء النفقة على الزوج ( قوله ) ( ويحكم الحاكم بعلمه فيها ) كغيرها من حقوق اللَّه سبحانه وتعالى وحقوق الناس إجماعا كما في الإنتصار والخلاف والغنية والسرائر والمخالف أبو علي وهو شاذ مخالف لضروري المذهب حيث أطبق الإمامية على ملامة أبي بكر في طلبه البينة من سيدة نساء العالمين مع علمه بطهارتها وصدقها إلى آخر ما قال في الإنتصار ( قوله ) ( البحث الثاني في صورة النزاع وهي ستة مباحث الأول لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه ) كما في الشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية وفي ( الرياض ) أنه لا خلاف فيه وفرضت المسألة في المبسوط والتذكرة فيما إذا ادعاها الوكيل وقضية كلام غيرهما كما هو صريح الكتاب كما سمعته أنه لا فرق في المنكر بين كونه الوكيل أو الموكل والحجة فيهما الأصل وعموم الخبر البينة على المدعي واليمين على من أنكر ويتصور إنكار الوكيل فيما إذا كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع كما إذا شرط إيقاعه في وقت معين وقد مضى أو اشترى منه جارية وشرط أن يوكله في بيع عبد ومات العبد فادعى البائع حصول التوكيل المشروط ليستقر العقد وأنكره المشتري ليتزلزل ويتسلط على الفسخ كما هو المشهور وكما أن القول قول الموكل لو