[ أقسامها أربعة ]
وأقسامها أربعة
[ شركة العنان ]
شركة العنان وهي شركة الأموال ( 1 )
[ شركة الأبدان ]
وشركة الأبدان ( 2 )
شرح
على التعاقب فكان كلام الأصحاب هو الصحيح وأما إن الدفعة لا توجبه فظاهر كما لو حاز كل واحد صيدا دفعة من دون نيابة ولهذا قيدوه بالتمثيل نعم يرد ذلك على من لم يمثل كالشهيد في اللمعة لكن الأمر أوضح من ذلك وزاد المتأخرون على ما في المبسوط المزج وهو واضح سواء كان اتفاقا أو اختيارا واستدركوا عليه التمثيل بالوقف وإنما وافقه عليه في الفقه الراوندي والتحرير لأنه إن كان على محصورين فالاشتراك في العين وإلا فلا اشتراك فليتأمل لأن الطرقات كذلك وقال بعض من تأخر يمكن الامتزاج في المنفعة بأن يستأجر كل منهما دراهم ليتزين بها حيث تجوزه متميزة ثم امتزجت بحيث لا تتميز فليتأمل وقد يظهر من المبسوط والكتاب وغيرها أن الجميع يجري في الجميع وليس كذلك وقد تركوا بيانه لظهوره ولا ريب أن الاشتراك في العين والمنفعة والحق يجري في الإرث والعقد وأما المزج والحيازة فلا يتحققان إلا في العين إلا على فرض استئجار الدراهم كما مر
( قوله ) ( وأقسامها أربعة شركة العنان وهي شركة الأموال )
شركة العنان جائزة بإجماع العلماء في جميع الأمصار كما في التذكرة وإجماع العلماء كما في مجمع البرهان كافة كما في إيضاح النافع ولا خلاف بين المسلمين في صحة الشركة في الأموال كما في المسالك ونحوه ما في الغنية والسرائر وفيهما أيضا وفي كشف الرموز والتنقيح الإجماع على ذلك وفي ( الإنتصار ) أن مما انفردت به الإمامية أن الشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح بالأبدان والنصوص بها مع ذلك مستفيضة وقد عرفها المصنف بالأعم وبذلك طفحت عبارات المتقدمين وقد عرفت في التذكرة وكذا التحرير بأن يخرج كل مالا ويمزجاه ويشترطا العمل فيه بأبدانهما ونحوه ما في الغنية والسرائر وكذا المبسوط وقد اختلف فيما أخذت منه هذه اللفظة على أقوال ذكرها جماعة كثيرون لا حاجة إلى ذكرها
( قوله ) ( وشركة الأبدان )
قد سمعت ما في الإنتصار وهي باطلة عندنا كما في الخلاف والمبسوط والتذكرة والتحرير وإيضاح النافع والروضة وفي ( المفاتيح ) قالوا وفي الكفاية أنه المعروف من مذهب الأصحاب وفي ( الخلاف ) أيضا أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وقد سبق الإجماع أبا علي وتأخر عنه كما في المذهب واتفقت الإمامية على بطلانها بعد ابن الجنيد كما في الإيضاح ولا خلاف في بطلانها من غير أبي علي كما في المسالك وفي ( السرائر وكشف الرموز والمختلف وشرح الإرشاد للفخر والتنقيح وجامع المقاصد ) الإجماع على بطلانها فكأنهم أجمعوا على نقل الإجماع إذ هو محكي في سبعة عشر كتابا أو أكثر كما سمعت وهو معلوم محصل قطعا لأنه قد صرح ببطلانها وأنها غير جائزة في المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة وسائر ما تأخر عنها إلى الرياض وإنما خلي عن ذلك المهذب وفقه الراوندي فالحجة على ذلك الإجماع والأصل وخبر « 1 » الضرر والغرر وأنه عقد شرعي يتوقف على الإذن فلا تصغ إلى ما في مجمع البرهان والكفاية والمفاتيح من أنه لا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع فإن كان وإلا فلا مانع ولا إلى ما حكي عن أبي علي لأنه لا دليل لهم على الصحة إلا عموم الأمر بالوفاء والشروط وهو لا يجري في الباب لأنه من العقود الجائزة ومجرد التراضي لا يوجب اللزوم والخروج عن الأصل وانتقال مال هذا وفائدة عمله إلى الآخر مع زيادة التفاوت بين العملين وأقصى ما يفيد التراضي الإباحة بل قد لا يفيدها مع جهلهما
هامش
( 1 ) كذا في النسخة وكأن الصواب أو خبر أو أن لفظة بعد ساقطة قبل الإجماع فليراجع ( مصححه )