وهو يفيد الاختصاص ( 1 ) وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال ( 2 )
شرح
وخفضت موتا وهو واد دون اليمن أرسل اللَّه فيه سيلا على أناس من أهل الفيل أفلتوا من طير أبابيل فهلكوا فسمي حضرموت حين ماتوا فيه وفيه بئر يقال لها بئر برهوت تردها هام الكفار
( قوله ) ( وهو يفيد الاختصاص )
كما هو صريح الوسيلة والشرائع والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة وهو قضية كلام الباقين وقال في ( المبسوط ) صار أحق به بلا خلاف أي بين المسلمين ثم إن قام بعمارته وإلّا فكما سبق في التحجير
( قوله ) ( وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال )
وعلى تردد كما في الشرائع وقال في ( الإيضاح ) منشأ الإشكال من وجوه ( الأول ) اختلاف الأصحاب هنا فقال بعضهم إنها مملوكة للإمام عليه السلام وهو اختيار المفيد وسلار فإذا كانت له فله أن يقطعها وقال آخرون المسلمون فيها مشتركون ولا يجوز منع بعضهم عن حقه وقال ابن إدريس المعادن التي في ملكه له فله إقطاعها وغيرها لا « فلا خ ل » ( الثاني ) قوله تعالىخَلَقَ لَكُمْأضاف الكل إلى الكل بالاستحقاق فالأصل في المباحات الاشتراك إلّا أن يقوم نص وليس هنا ومن أن الاستحقاق بحسب المصلحة والاحتياج فهو منوط بنظر الإمام عليه السلام فجاز له التخصيص واقتصر على الوجه الثاني من الإيضاح في جامع المقاصد والمسالك كما اقتصر الشهيد في الحواشي على الوجه الأول وعليه بنى المصنف عدم جواز إحيائها وتحجيرها وإقطاعها فيما يأتي قال في ( الحواشي ) منشؤه هل هي للإمام أم لا فعلى الأول له الإقطاع وعلى الثاني هل هي بحكم الموات أو لا فإن قلنا بالأول كانت له أيضا وإلّا فلا وكيف كان فقد قوى الجواز المصنف في التذكرة فيما يأتي « 1 » إذا لم يتضرر بها المسلمون والشهيد في الحواشي واختير عدمه له في المبسوط والمهذب والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والإيضاح والكتاب فيما يأتي والدروس واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة وهو ظاهر الوسيلة والإرشاد بل قد يظهر أو يلوح من المبسوط والسرائر نفي الخلاف عن ذلك فإن فيهما ليس للسلطان أن يقطع مشارع الماء بلا خلاف وكذلك المعادن الظاهرة وقد صرح بأن الناس فيها شرع في المبسوط والمهذب والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع واللمعة في موضعين منها وجامع المقاصد والمسالك والكتاب فيما يأتي وهو ظاهر الشرائع والتذكرة ونفى عنه البعد في الكفاية وفي ( الدروس ) نسبته إلى المتأخرين وفي ( جامع المقاصد ) أنه المشهور بين المتأخرين وفي ( الكفاية ) أنه المشهور وفي ( المسالك والكفاية والمفاتيح ) أنه مذهب الأكثر ولعل مستندهم عموم خلق لكم ما في الأرض جميعا وأن فيه زيادة مشقة بالتوقف في الأخذ منها على إذنه عليه السلام إذا كان ظاهرا وأنه لا دليل على الاختصاص وفي ( التحرير ) المعادن التي في ملكه له وغيرها للمسلمين وقد استحسنه في خمس الروضة وهو الذي حكاه في الإيضاح عن السرائر والذي وجدنا فيها هو ما سمعته وحكي في
هامش
( 1 ) لعل صواب العبارة هكذا . فقد قوى المصنف الجواز فيما يأتي وفي التذكرة . فإن الذي حضرنا الآن نسختان هي في أحدهما هكذا . فقد قوى الحوائط المصنف في التذكرة فيما يأتي . وفي الأخرى هكذا . فقد قوى الجواز المصنف في التذكرة فيما يأتي . وكلاهما خطأ ( مصححه )